برلمانعاجل

«صناعة النواب» تمهل تعاونيات البناء شهرا لتنفيذ المنطقة الصناعية بأطفيح

«النواب» يوافق على مواد الترخيص بمشروع قانون الري الجديد ويقر عدم التصرف في الأشجار والنخيل العامة ...نقل ولاية أي أراضى أو عقارات لها صلة بالري لـ«الموارد المائية» وعلى مادة الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري

«صناعة النواب» تمهل تعاونيات البناء شهرا لتنفيذ المنطقة الصناعية بأطفيح

«صناعة النواب» تمهل تعاونيات البناء شهرا لتنفيذ المنطقة الصناعية بأطفيح
«صناعة النواب» تمهل تعاونيات البناء شهرا لتنفيذ المنطقة الصناعية بأطفيح

كتب: وراء الاحداث

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الوكيل الأول للجنة محمد السلاب، منح هيئة التعاونيات للبناء والإسكان شهر واحد لأخذ خطوات جادة لتنفيذ المدينة الصناعية بأطفيح الجيزة، بجانب إرسالها لهيئة التنمية الصناعية لعمل المخطط الخاص للمنطقة الصناعية.

ومن جانبه قال النائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة إن اللجنة أمهلت الحكومة شهر للتأكد من وعودهم خلال اجتماع اللجنة والوقوف على صحة ما أكدوه الحضور والتأكد من حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.

وأكد أبو زيد أن اللجنة مستعدة على تقديم كافة سبل الدعم بكل ما تملكه للانتهاء من هذا المشروع.

كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب منذ قليل برئاسة الوكيل الأول للجنة النائب محمد السلاب اجتمعت منذ قليل، لمناقشة طلبان إحاطة مقدمان من النائب شحاته أبوزيد أمين سر اللجنة والنائب عبد الوهاب خليل، بشأن المدينة الصناعية الصادر بها قرار جمهوري بإنشائها بمدينة أطفيح الجديد محافظة الجيزة وحتى الآن لم يبدأ بها العمل ومتوقفة تماما. 

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموارد المائية.

وتنص المادة “13”من مشروع القانون يلتزم المرخص له بالآتي:

1 – صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص.

2 – إجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقا للمواصفات التي تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.

3 – تمكين الوزارة  بالتفتيش في أي وقت.

4 – عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية

ونصت المادة “14”من مشروع القانون ،للمدير العام المختص إصدار قرار بإلغاء الترخيص ومنع الانتفاع إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق رجال الإدارة. ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف. 

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الى نص المادة 9 من مشروع قانون الموارد المائية والري، والتى  تنص على انه«لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية».

يهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى

وتابع مجلس النواب مناقشته  بموافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على نص المادة 2 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتي نص على مادة 2 تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري الآتي

. مجرى نهر النيل وجسوره، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. 

2. المجارى المائية وجسورها، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.\

3. مخرات السيول  ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة.

4.المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.

5.حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.

6.الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها.

7.الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.

8.أراضى طرح النهر الواقعة داخل حدى حرم النهر.

9. منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى على دمج نص المادتين 3و4 من مشروع قانون الموارد المائية والري فى مادة واحدة، وذلك بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتنص مادة (3): “مع عدم الإخلال بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، والمشار إليها فى المادة (2) من القانون وتتولى الوزارة، إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة”. وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها.

وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .

مادة (4):
للوزارة التصرف في الأراضي المنصوص عليها بالمادة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة. 

1. مجرى نهر النيل وجسوره، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. 

2. المجارى المائية وجسورها، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

3. مخرات السيول  ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة.

4.المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.

5.حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.

6.الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها.

7.الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.

8.أراضى طرح النهر الواقعة داخل حدى حرم النهر.

9. منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

فى السياق ذاته رفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 28 مارس الجارى، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة 23 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والري.

وناشد جبالي الأعضاء بالتوافق على بنود القانون، وخاصة ما تم تأجيله منهم على مستوى التعريفات بالمادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بحرم نهر النيل والمنطقة المقيدة.

كما أرجأ حسم المادة 10 من مشروع القانون والتى تنص على انه يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.

وشهدت الجلسة الموافقة علي المادة الخامسة المنظمة للقيود على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وتحديد المناطق والأراضى التى تخضع لهذه القيود والمُحددة بنصوص المادة حيث تضمنت الموافقة علي اقتراح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بتعديل البند (أولا) من المادة لتصبح مفادها: “الأراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد”.

كما وافقت  على المادة “8” والتى تتضمن عدم زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص، والتى تحظر التصرف فى الأشجار التي زرعت في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة على المادتين 18 و19 والتى تحدد حقوق انتفاع ملاك وحائزى الأراضى ومستأجريها بالمساقى والمصارف، حيث يحق لهم الحصول على المياه أو صرفها بنسبة حيازتهم  والمادة 19 والتى تلزم  ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرف الخاصة بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!