برلمانعاجل

البرلمان يوافق نهائيا على قانون التعدين واستغلال المحاجر ويلزم أقسام المرور بعدم تجديد رخص المركبات الإبعد سداد الضريبة‎ وتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

«النواب» يوافق نهائياً على إصدار قانون لتنظيم إدارة المخلفات و تعديل قانون تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهي الصغر‎ و إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية‎

البرلمان يوافق نهائيا على قانون التعدين واستغلال المحاجر ويلزم أقسام المرور بعدم تجديد رخص المركبات الإبعد سداد الضريبة‎ وتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

البرلمان يوافق نهائيا على قانون التعدين واستغلال المحاجر ويلزم أقسام المرور بعدم تجديد رخص المركبات الإبعد سداد الضريبة‎ وتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التعدين واستغلال المحاجر ويلزم أقسام المرور بعدم تجديد رخص المركبات الإبعد سداد الضريبة‎ وتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

كتب: وراء الاحداث

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

وجاء التعديل المٌقدم من الحكومة خاص بالمادة الأولى من مواد مشروع القانون، لتقضي أن تكون فترة الاستغلال 30 عاما، والعودة للنص الأصلي المٌقدم من الحكومة خصوصا أن أن البرلمان عدله لتصبح مدة الاستغلال 15 عاما فقط لتتوافق مع الدستور.

ومن جانبه حذر رئيس مجلس النواب، من مخالفة النص للدستور والذي نص صراحة على 15 عام حتى ولو أبرم العقد بالفعل، قائلا: “الترخيص لابد وأن يكون بقانون والاتفاقية لم توقع، النسخة اللى عندى غير موقعة ويجب مراعاة ذلك في المستقبل”.

ومن جانبه رد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الاتفاقية قد وُقعت بالفعل، ووافق مجلس النواب في النهاية علي التعديل المُقدم من الحكومة لتكون مدة الاستغلال 30 عاما. 

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،على إجراء تعديل على المادة 10 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وذلك عقب مناقشات دارت بين رئيس المجلس والحكومة حول عدم وضوح نوع الضريبة المفروضة على صاحب المركبة .

وتنص المادة كما وردت من الحكومة، بأن تلتزم أقسام المرور بالإمتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة على النموذج المعد لھذا الغرض.

وعقبت الحكومة بأن النص إجرائى ويمكن إعادة ضبط صياغته بإضافة عبارة “واجبة الأداء”.

وبموجب موافقة المجلس أصبح نص المادة “تلتزم أقسام المرور بالإمتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة واجبة الاداء .

كما وافق المجلس على نص المادة “11” وتتضمن التزام جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة عند كل طلب دفاتر حساباتھا وكل ما تطلب المصلحة تقدیمه من مستندات.

ثم وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

ويستهدف القانون الجديد القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات من خلال إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب  الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وحدد القانون اختصاصات للجهاز، فى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

يستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى)

ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل.  

ويهدف التعديل أيضاً إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها. 

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون “إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية”.

ويصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ لحين صدور هذه اللائحة.

وتنص المادة الأولى على أن “هيئة الأوقاف المصرية” هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.

والمادة (2) تنص على أن للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.

وأوضحت المادة (3) أن أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:

(1) الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

أ‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.

– الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.

ج- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

د- الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

(2) أموال البدل وأموال الأحكار.

(3) سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.

(4) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون.

(5) الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها.

ووفقا للمادة (4) يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

وبموجب المادة (5) تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار.

فيما عدا البندين (ثانياً، وخامساً) من المادة (3) من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه تؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومستشار من مجلس الدولة، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.

وأوردت المادة (6) تنظيماً لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويشكل مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.

وأشارت المادة (7) إلى اللجان النوعية التي يمكن أن تُشكل من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم من الخبراء والمختصين.

وأكدت المادة (8) أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره، وأن له أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، وعقد القروض.

وأوجبت المادة (9) تولي مدير تنفيذي بالدرجة الممتازة مهام الهيئة الإدارية والمالية، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الأوقاف، لمدة عام قابلة للتجديد.

وفصلت المادة (10) اختصاصات المدير التنفيذي للهيئة، ومنها الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتصريف سير العمل الإداري بالهيئة، ومتابعة أعمال التحصيل والإنشاءات، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.

ونظمت المادة (11) أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، وأنه يمكن أن يحل المدير التنفيذي محل رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة حال غيابه، وأن يَصْدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذي.

وأشارت المادة (12) إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضاً مسبباً كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة.

وشملت المادة (13) على موارد الهيئة، ومنها الهبات والتبرعات والإعانات والمنح، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح الهيئة، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

وحددت المادة (14) قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، على نحو مفصل ومقيّم.

وقضت المادة (15) بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أوجبت المادة فتح حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.

وألزمت المادة (16) الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانا بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.

وألزمت المادة (17) الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلاً نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية، وأن تجنب من هذه الإيرادات احتياطياً لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه.

وحددت المادة (18) النسبة التي تتقاضاها الهيئة بخصوص الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف هى 10% من جملة إيراداتها، على أن يؤول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين.

وأوردت المادة (19) ما يمكن أن تقوم الهيئة بصرفه على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض.

وتناولت المادة (20) الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده وانتقلت بعد وفاة الواقف إلى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى، واشترطت المادة أن يكون للوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، والتزام أبنائه بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف. 

كذلك وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه “في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وبحسب مشروع القانون، “تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة (18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية”.

ونص مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما نص مشروع القانون على أنه “في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة (18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!