أخبار مصرعاجل

المحكمة الدستورية: فرض الضرائب بأثر رجعي «محظور»

الرئيسية حـوادث حـوادث الدستورية العليا: فرض رسوم على السلع المصدرة من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي

المحكمة الدستورية: فرض الضرائب بأثر رجعي «محظور»

المحكمة الدستورية: فرض الضرائب بأثر رجعي «محظور»
المحكمة الدستورية: فرض الضرائب بأثر رجعي «محظور»

كتب : وراء الاحداث

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دستور 2014 استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابعت: “وكان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم”.

الدستورية العليا: فرض رسوم على السلع المصدرة من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي

فى اتجاه اخر أرست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ دستوريًا جديدًا، بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة لتحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.

واستندت المحكمة الدستورية في قضائها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته اعتبارات اقتصادية بحته.

وأضافت المحكمة، أن تلك الاعتبارات لا تعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلًا لخدمة يؤديها الشخص العام، على نحو يخرجه عن الطبيعة الدستورية للضرائب والرسوم ويعتبر تكليفًا عامًا ذا طبيعة اقتصادية استهدف به المشرع تحقيق التنمية الاقتصادية وما قد تقتضيه في صورها المختلفة من إجراءات حمائية لسلع بعينها، ومرونة في التعامل مع أنشطة اقتصادية مستحدثة ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل والخارج، لا يقوى على تلبيتها آنيًا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بموجبه مواجهة تلك المتغيرات.

وبينت المحكمة الضوابط الدستورية ليصبح التكليف العام ذو الطابع الاقتصادي مستويًا على قواعد الشرعية الدستورية، ومنها تقريره في حدود القانون وبيان مقداره ووعائه والمحمل بعبئه، وهو ما التزمه النص المطعون فيه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!