برلمانعاجل

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد” وعبد العال يعلن انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون مشروع قانون الجمارك و "جائزة الدولة للمبدع الصغير"و إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية ... النواب يقر 233 مشروع قانون بإجمالي 2490 مادة خلال دور الانعقاد الخامس

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد” وعبد العال يعلن انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" وعبد العال يعلن انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب
البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد” وعبد العال يعلن انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

كتب: وراء الاحداث 

أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال انتهاء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، موجها الشكر والتقدير لجميع النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين، وقال إن مجلس النواب حمل الرسالة، وأدى الأمانة، وأوفى بالقسم، وقدم أعضاؤه صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية في مناخ ديمقراطي أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأضاف عبد العال في كلمة ألقاها مساء اليوم/الاثنين/ عن نشاط المجلس خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول :”الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر: مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ومعه نودع فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني الدءوب، عملنا خلالها على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية، مستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نستلهم أسسها وتوجهاتها نحو إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية واعية وقادرة.

وتابع عبد العال :”عندما أسترجع هذا الفصل التشريعي منذ بدايته في مطلع عام 2016 استحضر اللحظات الأولى لهذا المجلس والمراهنات التي عقدت بأنه لن يكمل مدته، وأن خطواته سوف تتعثر، وأنه لن يملأ الفراغ الواقع في ترتيب مؤسسات الدولة، في ظل محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة لنا على المستوى الإقليمي والدولي”.

وقال رئيس مجلس النواب :”عندما استحضر ذلك كله، أجد أن مجلسكم قد حمل الرسالة، وأدى الأمانة، وأوفى بالقسم، وبذلتم ما اتسعت له طاقاتكم، وخضتم غمار معارك عدة على جميع الأصعدة بقلوب مخلصة دون أي تقاعس لبلوغ ما يأمله الشعب من أهداف، فلم تغفل أبصاركم عن تحري إرادته، بل اقتحمتم بروح قادرة قضايا شائكة كانت مهملة عبر سنوات، واستطعتم بجهودكم الارتقاء بأداء السلطة التشريعية إلى مستوى التحديات التي نواجهها، فقد أدى مجلس النواب واجبه على وجه يرضي ضمائرنا في فترة من أدق الفترات التي مر بها الوطن”.

وأضاف عبد العال :”لا يجب أن ننسى أن مجلسكم الموقر وضع نصوصا دستورية جديدة في روحها ومضمونها موضع التطبيق، ولم تكن هذه بالمهمة السهلة بل احتاجت إلى كثير من الانتباه والدروس والتحليل، ولا ننسى أننا استطعنا بكثير من الجهد والصبر والتعاون مع الأصدقاء المخلصين من أبناء هذا الوطن من استعادة عضويتنا في البرلمان الدولي والبرلمان الأفريقي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية”.

وقال رئيس مجلس النواب :”إن العمل البرلماني الذي أنجزتموه طيلة هذه الدورة، هو ختام حلقات النضال التي خاضها مجلسكم الموقر من أجل هذا الوطن، وأسفرت عنه نتائج يفخر بها كل عضو في هذا البرلمان. ولقد بذلت كل لجان المجلس النوعية بوصفها المصنع الحقيقي جهودا مثمرة على المستوى الرقابي والتشريعي، فظهرت نتائجها واضحة جلية على صفحة أعمال المجلس”.

وقد وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 19 من نوفمبر 2019 مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون “الإجراءات الضريبية الموحد” بديلا عن مشروع القانون السابق إرساله فى ذات الشأن بتاريخ 2019/7/17 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدا عن التعقيد والتكرار، مع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – فى إتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونا فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

كما يهدف إلى عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقا للاستقرار في القواعد الضريبية التى ثبتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، وقصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الإحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم /الاثنين/، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من أغسطس سنة 2020 مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويأتي مشروع القانون تجسيدا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

ورأي المشرع إصدار تشريع بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذي بمقتضاه تخصص جائزة تسمى “جائزة الدولة للمبدع الصغير” تمنح سنويا لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون. وجاءت مواد مشروع القانون على النحو التالي : مادة ( 1 ): تنشأ جائزة تسمى “جائزة الدولة للمبدع الصغير” ، يشار إليها في هذا القانون بالجائزة ، تمنح سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتى: 1-منح مبلغ مالى للفائز ، يخصص له إجمالا مبلغ مائتى ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة ، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والإبتكار في الثقافة والفنون.

2 – نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

3- منح كل فائز لقب “حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير” بقرار من وزير الثقافة. ويصدر وزير الثقافة قرارا بعدد الجوائز التي تمنح سنويا ، والقيمة المالية لكل منها ، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.

مادة (2): يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:

1-أن يكون مصري الجنسية.

2-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره

4- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

5-ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

مادة ( 3 ): تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1- الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. ( مستحدث)

2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

3- رئيس دار الأوبرا المصرية. ( أصله البند رقم 1)

4- رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. ( مستحدث)

5- المستشار القانوني لوزير الثقافة. (أصله البند رقم 3)

6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. ( أصله البند رقم 4) ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ، دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى.

مادة (4): تختص اللجنة العليا بما يأتي:

1- تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها.

2- وضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها لجان الفحص في ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها.

3- وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا ، ولجان الفحص.

4- النظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة. 5- إعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة.

مادة ( 5 ): تجتمع اللجنة العليا، بناء على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة ، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة.

مادة ( 6 ): يشكل بقرار من وزير الثقافة أمانة عامة للجنة العليا برئاسة الأمين العام، وعدد كاف من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو من غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها المبينة بنص المادة (4) من هذا القانون ، وتتولى الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتي: 1-إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا ، ولجان الفحص. 2-إعداد جداول أعمال اللجنة العليا، ولجان الفحص. 3-إعداد مشروعات القرارات التي تكلف بها من اللجنة العليا. 4-تنفيذ قرارات اللجنة العليا، بعد اعتمادها من الوزير المختص.

مادة ( 7 ): تشكل بقرار من وزير الثقافة، بناء على اقتراح اللجنة العليا، لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال، يشار إليها في هذا القانون بلجان الفحص، ولإبداء الرأي في هذه الأعمال قبل العرض على اللجنة العليا. ويحدد وزير الثقافة ، بناء على اقتراح اللجنة العليا الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان الفحص، والمعاملة المالية لهم.

مادة ( 8 ): تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشر ميلادية، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لثقل وتنمية مواهبهم.

مادة ( 9 ): تدرج سنويا في موازنة المجلس الأعلى للثقافة ، الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة ، وأعمال اللجان المشكلة طبقاk لأحكام هذا القانون.

مادة ( 10 ): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

واستحدث الباب الأول من مشروع القانون “التعاريف” لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، فيما تناول الباب الثاني “مصلحة الجمارك وموظفوها” لتحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر في القانون الحالي أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات.

وحدد مشروع القانون في فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.

كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقا لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذي ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصا لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.

وأكد الفصل الثاني من الباب الثاني على الالتزام بالقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، كما اعتمد المشروع التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة حال ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس ارتكبه أى ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية.

كما نظم مشروع القانون المدى الزمني لمراجعة السجلات طبقا لأحكام قانون التجارة المصري الذي يلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر والتأشير عليه من السجل التجاري. كما اعتمد مشروع القانون عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تنسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، فضلا عن إثابة موظفي المصلحة فى ضوء معدلات الأداء والإنجاز فى الأعمال المكلفين بها.

كذلك وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، بشكل نهائي بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

وخلص تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة أسامة العبد إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لمواد الدستور، حيث نصت المادة (3) من الدستور بأن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، كما ألزمت المادة (90) منه الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري، بما يكفل إقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها، وتضمن استقلاله ، وتدار شئونه وفقا لشروط الوقف وينظم القانون ذلك.. كما كفل الدستور تحقيق مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين، وفقا لنص المادة (53) منه.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، باستحداث تنظيم تشريعي مطابق لذلك التنظيم التشريعي المنظم لإدارة واستثمار أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى ستينيات القرن الماضى، حيث إن مشروع القانون المعروض يرسخ لمفهوم المواطنة، وترجمة فعلية لمبدأ وحدة النسيج الوطني على أرض الواقع، كي يكون توجها حقيقيا نحو بناء دولة المستقبل الحديثة.

ويشمل مشروع القانون خمس مواد بخلاف مادة النشر: وتضمنت المادة (1) على إنشاء هيئتين الأولى: تحت مسمي “هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية” والأخرى تحت مسمي “هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية”، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقرا لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة (2) من مشروع القانون: على تشكيل مجلس إدارة كلا الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية تقديرا للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم في كل طائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة; لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.

وتقديرا للمهام التي يضطلع بها رئيس الطائفة الدينية فقد أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها أن ينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلا وأمين سر، ليرأس الوكيل اجتماعات الهيئة حال غياب رئيسها.

وأسندت المادة (3) مهام الرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات لخبرته وقدرته على أداء تلك المهمة، على الرغم من كون مال الوقف الذي تختص الهيئة بإدارته واستثماره في الأصل مالا خاصا، نظرا لخطورة مسئولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها.

بينما تضمنت المادة (4) حكما انتقاليا مفاده ترتيب التزام على عاتق هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلم تلك الأوقاف إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون.

كما رتبت المادة ذاتها حكما آخر مفاده أيلولة ما كان للجهة المحيلة من حقوق في شأن ذلك الوقف، وما كان عليها من التزامات في شأنه إلى الهيئة المحال إليها الوقف، وحسما لكل خلاف قد يثار في شأن تاريخ سريان تلك الحقوق والالتزامات فقد جعل المشرع من تاريخ الإحالة تاريخا لبدء سريانها.

وأوردت المادة (5) حكما انتقاليا آخر مفاده استمرار القائمين عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كل من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

والمادة (6) نصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وقد أعلن مجلس النواب أنه عقد 63 جلسة عامة، بمعدل ساعات عمل بلغت نحو 270 ساعة تحدث فيها 421 نائبا، وعدد مداخلات بلغت 3462 مداخلة.

وأظهر تقرير حصاد دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، خلال الجلسة العامة مساء اليوم الاثنين، أن مجلس النواب وافق على 233 مشروع قانون أحدثت نقلة نوعية في كافة المجالات قدمتها الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالي مواد بلغ 2490 مادة.

وبلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في دور الانعقاد الأول 82 مشروع قانون بإجمالي 1226 مادة، وفي الدور الثاني 219 مشروع قانون بإجمالي 2354 مادة، والدور الثالث 197 مشروع قانون بإجمالي 2757 مادة، والدور الرابع 156 مشروع قانون بإجمالي 1701 مادة، والدور الخامس 233 مشروع قانون بإجمالي 2490 مادة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!