برلمانعاجل

البرلمان يوافق على قانون يسمح للمفصولين من طلاب “الفنية العسكرية” بالالتحاق بالجامعات المدنية‎

البرلمان يوافق علي مشروع قانون قطاع الأعمال في مجموعه‎

البرلمان يوافق على قانون يسمح للمفصولين من طلاب “الفنية العسكرية” بالالتحاق بالجامعات المدنية‎

البرلمان يوافق على قانون يسمح للمفصولين من طلاب "الفنية العسكرية" بالالتحاق بالجامعات المدنية‎
البرلمان يوافق على قانون يسمح للمفصولين من طلاب “الفنية العسكرية” بالالتحاق بالجامعات المدنية‎

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة  اليوم، برئاسة د.علي عبدالعال على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وإرجاء الموافقة النهائية لتحقيق اغلبية الثلثين حيث انه احد القوانين المكملة للدستور.

ويتضمن التعديل 3 مواد، بهدف إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقاً للنظم المقررة بها. بالجامعات

ونصت التعديلات على ما يلي :

المادة الاولى : يضاف للمادة (17) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية فقرة أخيرة نصها “أن يكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الهندسة وفقا للنظم المقررة بها”.

المادة الثانية: ونصت على: “يضاف للمادة الثانية عشر من القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة فقرة أخيرة نصها “ويكون  للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى كليات الطب وفقا للنظم المقررة بها”.

المادة الثالثة: ينشر القرار بالجريدة الرسمية

كما وافق مجلس النواب، برئاسة د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، في مجموعه، وتم إحالته لمجلس الدولة.

وترتكز أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.

ويتضمن مشروع القانون تعديلًا لـ16 مادة وإلغاء 4 مواد وإضافة لـ8 مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة في أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!