برلمانعاجل

النواب يوافق على قرضين لتأهيل مترو الإسكندرية ومحطات كهرباء مائية لـ265 مليون يورو

مجلس النواب يوافق على "قانون الحج الجديد الذى ينظم عملية الحج ويقضى على أي تلاعب

النواب يوافق على قرضين لتأهيل مترو الإسكندرية ومحطات كهرباء مائية لـ265 مليون يورو

النواب يوافق على قرضين لتأهيل مترو الإسكندرية ومحطات كهرباء مائية لـ265 مليون يورو
النواب يوافق على قرضين لتأهيل مترو الإسكندرية ومحطات كهرباء مائية لـ265 مليون يورو

كتب: وراء الاحداث

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب بجلسته اليوم على اتفاقيتين، الأولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن «مترو الإسكندرية»، والثانية مع الحكومة الألمانية بشأن “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية “

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية “، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تعليقًا على إقرار الاتفاقيتين، إن الاتفاقية الأولي تهدف  للمساعدة في تمويل  مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية؛ حيث يتكون المشروع من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية)- عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغلها على خط المترو الجديد – الإشراف على الإنشاءات – أعمال تجهيز الموقع.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالاستثمارات الضخمة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حيث بلغت منذ عام 2012 نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

وفي تعليقها علي الاتفاقية الثانية مع الحكومة الألمانية، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا بلغت1.7 مليار يورو، في 4 قطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة: كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والدعم المائي والري وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل ودعم القطاع الخاص والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية.

كماوافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائياً على مشروع قانون البوابة المصرية الموحدة للحج، والذى يهدف لتنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

وانتظم مشروع القانون وأهدافه لتنظيم فريضة الحج وإنشاء بوابة مصرية موحدة للحج في خمس وعشرين مادة بالإضافة إلى قانون الإصدار المكون من ثلاث مواد بالإضافة لمادة النشر، وقد بدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات مرتبة ترتيبا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث

وأكدت مواد الإصدار أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثنائه، وأناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالسادة الوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة 21 على “يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!