أخبار مصرعاجل

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة

الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن “تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات.

ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه”.

كما نصت التعديلات على أن “يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها”.
وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن ” يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي”.

كما “يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالمياً تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي”.

كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن ” يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه”.

ووفقا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمياً، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

كما تنص المواد المعدلة على أنه “إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”.

ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط.

ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة ( 28) يعمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، بما يمكنه من أداء الدور المنوط به. 

وينص التعديل على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقي التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين؛ نظراً للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهماً، كما يقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.

كما ينص التعديل على أن الجهاز يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الإحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات في حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

ويختص الجهاز برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، لتطوير أداء العاملين، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقاً للاحتياجات الوظيفية.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!