أخبار مصرعاجل

رئيس الوزراء: إحالة جرائم الإرهاب والبلطجة إلى محاكم أمن الدولة

ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

رئيس الوزراء: إحالة جرائم الإرهاب والبلطجة إلى محاكم أمن الدولة

ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

كتب : وراء الاحداث

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءا من اليوم الأحد وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد 172 و174 و176 و177 و179 من قانون العقوبات.

ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

كما تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

ويسري القرار كذلك على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!