برلمانعاجل

النواب يوافق بأغلبية أعضائه على مشروع قانون مجلس الشيوخ‎ و4 نواب رفضوه وتخصيص 500 مليون جنيه له ويقر موازنة البرلمان

النواب يوافق نهائيًا على قانون تعديلات قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية وتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية‎

النواب يوافق بأغلبية أعضائه على مشروع قانون مجلس الشيوخ‎ و4 نواب رفضوه وتخصيص 500 مليون جنيه له ويقر موازنة البرلمان

النواب يوافق بأغلبية أعضائه على مشروع قانون مجلس الشيوخ‎ و4 نواب رفضوه وتخصيص 500 مليون جنيه له ويقر موازنة البرلمان
النواب يوافق بأغلبية أعضائه على مشروع قانون مجلس الشيوخ‎ و4 نواب رفضوه وتخصيص 500 مليون جنيه له ويقر موازنة البرلمان

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة اليوم  .

جاءت الموافقة بأغلبية النواب ،فيما اعترض 4 نواب فقط .

قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس :أن قوانين الانتخابات يجب أن تكون دقيقة تماما ،ولذا لزم التأكد من صحة التصويت ،وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى الآعضاء وقوفا 

قال الدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن 4 نواب فقط هم من رفضوا قانون مجلس الشيوخ، الذى وافق عليه البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا.

وطالب عبدالعال النواب، التصويت على مشروع القانون وقفوا على الأقدام، معلنا أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بثلثى اعضاء المجلس ، فيما رفضه 4 نواب.

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ – فى أغلبها – غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

كما أكدت مصادر برلمانية، موافقة اللجنة العامة لمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021، والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه، مُقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، هذا بالإضافة إلى الموافقة على توصية اللجنة البرلمانية بتخصيص 500 مليون جنيه لصالح مجلس الشيوخ القادم.

ويأتي تخصيص مبلغ الـ500 مليون لصالح موازنة مجلس الشيوخ، وذلك لاسيما وأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بمجلس الشيوخ.
وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال – في الجلسة العامة للمجلس اليوم مشروع قانون مقدما من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للعام 2019-2020، إلى لجنة الخطة والموازنة. 

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المٌقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا أخرين.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وجاء مشروع القانون كالتالي:

– تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية (المادة الأولى)يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1،والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:مادة (1):الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

مادة (24):تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة . وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائلثانياً: انتخاب كل من:1- رئيس الجمهورية.2- أعضاء مجلس النواب.3- أعضاء مجلس الشيوخ.4 – أعضاء المجالس المحلية

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

مادة (54)- الفقرة الرابعة:وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

– تعديلات قانون مجلس النواب (المادة الثانية)يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/ بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11/ الفقرة الثانية، 16 / الفقرة الأولى، 17/ الفقرة الأولى، 18/ الفقرة الأولى، 20، 21، 31/ الفقرة الأولى، 32/ الفقرة الثالثة، 45/ الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1): يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (3): يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

مادة (4): تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.. وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.- مترشحين اثنين من الشباب.- مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:- تسعة مترشحين من المسيحيين.- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.- ستة مترشحين من الشباب.- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

مادة (8) – بند (6): ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

مادة (10): الفقرة الثانية: ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.الفقرة الرابعة: وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعداً، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعداً.

مادة (11)- الفقرة الثانية: ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

مادة (16) مع مراعاة ما هو منصوص عليه من المادة 10 من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (17)- الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

مادة (18)- الفقرة الأولى: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيها.

مادة (20): لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة قبل يوم الانتخاب، ويثبت النازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب.وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.. وذلك كله وفقاً للضوابط الاجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

المادة (21) : إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القوائم النهائية بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

مادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

مادة (32)- الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

مادة (45)- الفقرة الأولى: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

مادة (51): يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.. ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.

– مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات(المادة الثالثة)يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي:مادة (11)- الفقرة الأولى: يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

(المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريمة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والذى وافق عليه فى جلسات سابقة فى المجموع، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، وقد وافق البرلمان على تعديل صياغة بعض المواد فى ضوء تقرير مجلس الدولة على المشروع.
 
ويهدف مشروع قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 مليون جنيه حال عدم رد النفقات.
 
ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة. 
 
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الواقع العملى كشف عن وجود ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
 
وذكرت اللجنة كان لزاما على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد يحقق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!