برلمانعاجل

“النواب” يوافق على قانون لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء بالحبس 6 شهور وغرامة 100 الف جنيه

البرلمان يوافق على طلب السيسي بالتجديد لرئيس «المركزي للمحاسبات» و مجموع مواد تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري و "تشريعية النواب" توافق علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس

“النواب” يوافق على قانون لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء بالحبس 6 شهور وغرامة 100 الف جنيه

"النواب" يوافق على قانون لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء بالحبس 6 شهور وغرامة 100 الف جنيه
‎”النواب” يوافق على قانون لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء بالحبس 6 شهور وغرامة 100 الف جنيه

كتب: وراء الاحداث

وافق مجلس النواب, في جلسته العامة اليوم /الأحد/, على مجموع مواد مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته, تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها, بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة, وكذلك كل من امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه “في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وبحسب مشروع القانون “تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى, كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية”.
ونص مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي, وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما نص مشروع القانون على أنه “في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه, كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية”. 

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين على ترشيح رئيس الجمهورية للتجديد لهشام بدوي في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال رئيس المجلس – خلال الجلسة – “إنه ورد للمجلس كتاب رئيس الجمهورية للإخطار بتجديد تعيين هشام بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة أربع سنوات مشيرا إلى أنه تم تعيين بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 7 أغسطس 2016”. 

ثم وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان اليوم الأحد على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وأحاله إلى مجلس الدولة.

وينص القانون على مادتين: (المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (35 مكررا) إلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري نصها الآتي: “إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض”.

و”يكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا”.

و”على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد”.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.

كما تنص (المادة الثانية) على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

من ناحية اخرى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة إيهاب الطماوي، خلال اجتماعها مساء اليوم/الأحد/، علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، الذى قدمه رئيس “ائتلاف دعم مصر” زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا.

ويقسم مشروع القانون الجمهورية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، وأربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.. ويحدد مشروع القانون نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.. ووفقا لمشروع القانون تسري أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها فى القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدا بنظام الانتخاب الفردي، و 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!