أخبار مصرعاجل

الرئيس السيسي يصدر تعديلات لعدد من القوانين

السيسى يصدق على تعديل قانوني المهن الطبية وشركات قطاع الاعمال العام

الرئيس السيسي يصدر تعديلات لعدد من القوانين

الرئيس السيسي يصدر تعديلات لعدد من القوانين
الرئيس السيسي يصدر تعديلات لعدد من القوانين

كتب: وراء الاحداث

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وأصدر رئيس الجمهورية كذلك قانون رقم 179 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 180 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، والقانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا القانون رقم 183 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لاعضاء المهن الطبية وبانشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ونصت المادة الثالثة من القانون المعدل أن يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الاعضاء يحدده النظام الاساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ويشكل على الوجه الأتى:

1 – رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة.

2 – أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية وتعينهم الجمعية العامة دون الاخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثلية خلال مدة المجلس.

3 – ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الاكثر تمثيلا يختاره مجلس ادارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

ويجوز أن يتضمن النظام الاساسى للشركة اعضاء مستقلين اضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الادارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص.

ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الادارة من العاملين بالشركة.

نشر القانونان بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!