أخبار مصرعاجل

الحكومة: اعفاء المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة “كورونا” من رسم الشراء

الحكومة توافق على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية و تعديل مادة جديدة في قانون الاستثمار

الحكومة: اعفاء المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة “كورونا” من رسم الشراء

الحكومة: اعفاء المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة "كورونا" من رسم الشراء
الحكومة: اعفاء المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة “كورونا” من رسم الشراء

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس “كورونا” من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في مساحة 175م2 لصالح البنك الأهلي المصري، والكائنة بجوار المساحة السابق تخصيصها للبنك والبالغة 225 م2 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88 المنعقدة بتاريخ 13/9/2017، لاستخدامها في توسعة الفرع الحالي لخدمة أهالي مدينة نصر النوبة، وذلك تيسيراً علي المواطنين وتخفيفاً من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية .

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ونص المشروع على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتي:

1.    (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
2.    (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).
3.    (50% ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).
كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

ونص المشروع على سريان أحكام المادة الأولي منه على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته فى نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2020

كما وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والاسمدة،” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى”.

ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى، وبالتالى يعود بالايجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!