برلمانعاجل

التفاصيل الكاملة لموافقة البرلمان بتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه

مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن إجراءات ببعض مناطق سيناء

التفاصيل الكاملة لموافقة البرلمان بتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه

التفاصيل الكاملة لموافقة البرلمان بتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه
ارية

كتب : وراء الاحداث

التفاصيل الكاملة لموافقة البرلمان بتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تزيد على 100 ألف جني

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  اليوم برئاسة المستشار د. حنفى جبالى – فى المجموع – على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 نائباً، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأعلن رئيس المجلس أن مشروع القانون  ستتم إحالته إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه. 

نص المشروع  فى مادته الأولى على أن يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) تنص على أن «يُعاقَب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على  سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته ،أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا له أو  لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة ، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى» .

أكد تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون أن المشروع  جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعى، وأن  المشروع يساير الفلسفة التى انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التى جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجنى عليه، ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوى الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور، فضلاً عن مجيء مشروع القانون فى  إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.

ذكرت اللجنة بتقريرها أن التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها ؛ تنطوى على ممارسة العنف والسلوك العدوانى من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، و تعبر عن افتراض وجود اختلال فى ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص ، وأشارت  اللجنة إلى أن التنمر يتخذ عدة أشكال  منها:  الجسدى واللفظى أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين آثار سلبية كثيرة منها: فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسى .

و قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون ببساطة لما بقعد دايما مع أصدقائى من ذوى الإعاقة علشان أسمع مشاكلهم بيبقى التنمر عليهم أول وأهم مشاكلهم اللى بيتكلموا عنها.

وأشار النائب إلى أن السوشيال ميديا مليئة بمئات من المشاهد القاسية التى تكشف تنمرًا صريحًا على ذوى الإعاقة والتى تسبب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار.

وأكد أن التنمر ضد ذوى الإعاقة لا يليق بمصر ونحن فى طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، قائلا: لازم الفئات الأولى بالرعاية تعيش حياة كريمة زى الحياة الكريمة التى بيحققها الرئيس لكل المصريين.

وأكد النائب أن مشروع القانون خطوة أولى فى رحلة القضاء على جريمة التنمر على ذوى الاعاقة.

وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» إن مشروع القانون يتكامل مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة مهمة نحو حفظ فئة مهمة فى المجتمع ولها حقوق كثيرة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» : نتمنى مزيدا من هذه القوانين التى تحمى حقوق فئة مهمة من أبناء الشعب المصري.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن إخلاء بعض المناطق وعزلها وحظر التجوال ببعض المناطق بشبه جزيرة سيناء.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن إخلاء بعض المناطق وعزلها وحظر التجوال ببعض المناطق بشبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، عقب تلاوة نص القرار على الأعضاء.

وقال رئيس المجلس إنه «ورد للمجلس كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، والذي نص على أنه نظرا للظروف الأمنية التي تشهدها بعض مناطق شبه جزيرة سيناء تقرر إجازة فرض التدابير الآتية كلها أو بعضها ببعض مناطق شبه جزيرة سيناء».

وأضاف: «وتتضمن هذه التدابير، حظر التجوال وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، إخلاء بعض الأماكن أو المناطق، حظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص أو المنشآت، حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المرخص بحيازتها، حظر سير الدراجات البخارية أو مركبات الدفع الرباعى أيا كان نوعها، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا بالمدارس، حظر استخدام المصريين أو الأجانب لطائرات الدرون سواء بتصريح أو بغير تصريح، وحظر استخدام المواد ثنائية الاستخدام والتي تستخدم لصناعة المواد المتفجرة».

وتنص المادة الثانية من القرار على أن «يفرض حظر التجوال بالمناطق والتوقيتات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!