برلمانعاجل

البرلمان يوافق على تعويض أصحاب عقارات أراضيهم تدخل في مشروعات النفع العام‎

بحضور وزير الإسكان.. البرلمان يستكمل مناقشة تعديلات قانون البناء‎ ويوافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال‎

البرلمان يوافق على تعويض أصحاب عقارات أراضيهم تدخل في مشروعات النفع العام‎

البرلمان يوافق على تعويض أصحاب عقارات أراضيهم تدخل في مشروعات النفع العام‎
البرلمان يوافق على تعويض أصحاب عقارات أراضيهم تدخل في مشروعات النفع العام‎

كتب: وراء الاحداث

واصل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان، حيث انتهى المجلس في جلسته السابقة من مناقشة 17 مادة منه بالفعل.

ويستهدف القانون إجراء تعديلات تساعد على حل أزمتي البناء خارج الحيز العمراني، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن عدم منح اختصاصات تراخيص البناء للإدارات الهندسية في الإدارة المحلية، وذلك بعد فشلها في إدارة الأمر في السنوات الماضية.

ووافق المجلس على عدد من مواد القانون في انعقاد جلساته الأخيرة، والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة.

ويحدد القانون الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة.

وبدأ المجلس مناقشة المادة 19 رسوم الفحص، وأكد عاصم الجزار وزير الإسكان، أن رسوم الفحص غير مبالغ فيها وتراعي مصلحة المواطن وصالح الدولة أيضًا.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في الجلسة العامة، على المادة 25 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، التي تنظم إجراءات التفاوض والتعويض الممنوح لأصحاب العقارات التي تدخل أراضيهم فى مشروعات النفع العام وتم نزع ملكيتها منهم.

وشهدت الجلسة مناقشات حول الاقتراح الذي تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، الذي نص على أن يكون التعويض بالقيمة السوقية للعقار.

من جانبه، شدد الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، على ضرورة أن يكون التعويض طبقا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلى، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون عادل تمام لملاك العقارات. وأيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ضرورة أن تكون قيمة التعويض عادلة تماما للمواطنين، تنفيذا للدستور فى مادته (35).

ونصت المادة التي وافق عليها المجلس على: “أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق.

تتولى الجهة الإدارية المختصة فى إطار المخطط التفصيلى المعتمد بموجب الإعلان المشار إليه فى المادة (15) من هذا القانون التفاوض مع ملاك العقارات داخل المنطقة لوضع مخطط لإعادة تقسيمها وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بها، طبقًا للخطوات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي حالة عدم الاتفاق مع أى من ملاك العقارات داخل المنطقة، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارًا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة بغرض التخطيط العمرانى وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقًا لنوع الاستخدام المحدد للأراضى المنزوع ملكيتها، ويكون للملاك الخيار بين:” اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم فى أراضى المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقًا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلى والتى يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأضافت: “اقتضاء التعويض بعد تنفيذ المشروع وبيع قطع الأراضى الجديدة، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضى بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضى التى تم تخصيصها للطرق والخدمات والمرافق العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع”.

وتضمن النص: “مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يجرى نزع ملكية العقارات الكائنة داخل مناطق إعادة التقسيم لغرض التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يكون أداء التعويض مقدمًا.. وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء فى التنفيذ.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض”. 

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في إطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب، وإحالة القانون لمجلس الدولة لمراجعته.

وتستهدف التعديلات تعقب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومن بينها “النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها”، وكذلك الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

وشملت التعديلات تشديد العقوبات، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول، في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وجاء الهدف من تعديل مشروع القانون رقم 80 لسنة 2002، بشأن مكافحة غسل الأموال، بتعديل لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول، بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.

من جانبهم أكد عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، برئاسة الدكتور على عبد العال، أهمية تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في التصدي للإرهاب وتجفيف منابع تمويله، باعتبار جريمة غسل الأموال من مصادر تمويل الإرهاب.

وقال النائب سامي رمضان: “هذا القانون له أهميته، وأوافق عليه من حيث المبدأ، فجريمة غسل الأموال جريمة خطيرة جدا، والدستور تصدى لها وألزم بمواجهة جميع المنافذ التي يمكن أن تكون دعما للإرهاب، ومن ضمنها جريمة غسل الأموال، جريمة تهدد أمن المجتمع وتهدد الاقتصاد المصري، والدستور يلزم بمواجهة عناصر تمويل الإرهاب”.

وأشار النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر  إلى أن جريمة غسل الأموال جريمة أخلاقية، ومصر كانت من أوائل الدول التي كافحت هذه الجريمة بصدور قانون 80 لسنة 2002، وكان من الضروري تعديل القانون ليتواكب مع الاتفاقيات الدولية، قائلا: “وأوافق من حيث المبدأ على هذه التعديلات”.

وشدد النائب سعيد العبودي، على أن مشروع القانون مهم جدا، وجريمة غسل الأموال من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب، وأنه يوافق على القانون من حيث المبدأ”.

وقال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مصر عانت كثيرا من الإرهاب والعديد من الجرائم، نتيجة التمويلات التي تستخدم في دعم وتمويل الإرهاب، مطالبا الحكومة بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدى لجرائم غسل الأموال، مؤكدا موافقته على القانون من حيث المبدأ.

وأكد النائب أسامة شرشر، أن غسل الأموال يمثل المشروع الأسود للجماعات الإرهابية، ومناقشة هذا القانون في هذا التوقيت يعطي رسالة للعالم أن الدولة تحمي الأموال النظيفة وتتصدى وتواجه الأموال المشبوهة، وقال إنه يوافق على هذا التعديل.

وأكد النائب عبد المنعم العليمي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأنه يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويتعلق بالاقتصاد القومي المصري، متسائلا: هل هذا القانون يسري على الجريمة المتعلقة بسرقة الآثار”.

وعقب النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقرر اللجنة بالجلسة، قائلا: “بخصوص انطباق مشروع القانون على جرائم سرقة الآثار، المادة الأولى من قانون 80 لسنة 2202 نصت على أن كل فعل يشكل جناية أو جنحة سواء ارتكبت داخل البلاد أو خارجها يطبق عليه القانون، ثم المادة 2 نصت على ظانه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم ظان الأموال مرتكبة بناء على جريمة اصلية، والأصل أن جريمة غسل الأموال هى جريمة محمولة على جريمة أخرى، واتساقا مع هذا النص، جريمة مستقلة لا ترتبط بالجريمة الأصلية، وإذا حدثت عدة أفعال وكانت مرتبطة بجريمة واحدة، يعاقب بالعقوبة الأشد، وغسل الأموال جريمة مستقلة تماما عن الجريمة الأصلية”.

بدوره، قال النائب عبد الحميد كمال: “هذا التعديل جاء متفقا مع اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد واتفاقية مقاومة الكيانات الإرهابية، لذلك نحن نفتخر فى المجلس بأنه عدل قانون الرقابة الإدارية وطوره، ويعدل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال، أنا مع القانون، وكنت أتمنى أن تعرض علينا استراتيجية مكافحة الفساد”.

وقال النائب محمد سليم، نائب كوم امبو بأسوان، عن جريمة غسل الأموال لها شقين، اقتصادي وجنائي، وهي من الجرائم التى يكون الغرض منها فى الغالب دعم الإرهاب، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

وفي كلمته، قال النائب محمد العال، أن مصر من أهم عشر دول على مستوى العالم في مكافحة الفساد، ولابد من تقويض أذرع الإرهاب التي تموله، وإنه يوافق على المشروع من حيث المبدأ.

وقال النائب إبراهيم القصاص: “لابد أن نعرف أصول الأموال التي تدخل مصر ومصادرها، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”. 

من ناحية اخرىوافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، على طلب النائب العام، المقدم إلى البرلمان للإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ووفقًا لطلب الإذن برفع الحصانة، للتحقيق مع النائب في اتهامه بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب في التوسط لصالح لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.

وكان مجلس النواب شهد منذ بداية دور الانعقاد الحالي تقديم النائب العام العديد من طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب، وتنوعت الاتهامات فيها بين السّب والقذف ومخالفة القانون، ورفض المجلس العديد منها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!