أخبار مصرعاجل

الافتاء: التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية لا يجوز شرعا

الإفتاء توضح قدر كفارة اليمين

الافتاء: التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية لا يجوز شرعا

 

الافتاء: التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية لا يجوز شرعا
الافتاء: التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية لا يجوز شرعا

كتب : وراء الاحداث

أصدرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، فتوى جديدة بشأن التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأفادت الدار أن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعًا؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى ضرر عظيم، كما أنَّه عكس مراد الشرع الذي حَثَّ على الزرع والغرس.

واستشهدت بحديث رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ففي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».

وأضافت أن الأراضي الزراعية عماد الاقتصاد المصري، والبناء عليها يُعَدُّ إهدارًا واضحًا للثروة الزراعية في مصر، وتقديم مصلحة الجماعة واعتبار المآلات يقتضي وجوب التنبه إلى الفساد الذي يمكن أن يسببه التساهل في البناء على الأرض الزراعية وما يؤثر ذلك من إضعافٍ للاقتصاد القومي.

كما أصدرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فتوى جديدة بشأن كفارة اليمين.

وأفادت الدار في جوابها عن سؤال أحد المتابعين، ما هو قدر كفارة اليمين؟ وهل يجوز إخراجها بالقيمة؟، بأنه إنما يكفَّر من الأيمان اليمين الغموس، وتكفَّر اليمين المنعقدة التي يحنث فيها الإنسان، وأما اليمين اللغو فلا تجب فيه كفارة.

وأضافت كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال تعالي: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 89].

وأوضحت أن كفارة اليمين تقدَّر بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، أو الأرزِّ مثلًا، عن كل مسكين من المساكين العشرة، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدَّر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح بحوالي (2.500) كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي (2,750) كجم، وذهب الشافعية إلى أن الواجب إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد، والمُدُّ يعادل ربع الصاع، وقدره (510) جرامات تقريبًا عن كل مسكين.
فمن كان عسيرًا عليه العمل بمذهب الحنفية فلا حرج عليه في العمل بمذهب الشافعية.

أما عن خراج القيمة فقالت إنه يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة. والله أعلم.

الجدير بالذكر أن هذه الفتوى جاءت ضمن حملة اعرف الصح، التي بدأتها الدار منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!