أخبار مصرعاجل

النواب: يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون الكيانات الإرهابية‎

بسبب وجود شبهة كيدية.. النواب يرفض رفع الحصانة عن نائبين‎

النواب: يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون الكيانات الإرهابية‎

النواب: يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون الكيانات الإرهابية‎
النواب: يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون الكيانات الإرهابية

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة .

ووافق المجلس على أنه ولذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات .

فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقاً لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، فيتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج.

كما تضمنت التعديلات استبدال عبارة “الأموال أو الأصول الأخرى” بكلمة “الأموال” أينما وردت بالقانون 8 لسنة 2015 المشار إليه. 

وافق مجلس النواب المصري، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، على تعديل مشروع قانون تنظيم قوائم “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.

وقال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، إن “هذا القانون يأتي في وقت تحارب فيه مصر الإرهاب، وله طبيعة وقائية مؤقتة، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فقط” وفق ما نقل موقع روسيا اليوم، الإثنين.

ويتضمن التعديل، تعريف “الكيان الإرهابي” في القانون رقم 8 لسنة 2015، وذلك بإضافة “القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي متى مارست، أو كان الغرض منها، الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها، إلى إيذاء الأفراد، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو حقوقهم، أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار”. 

كما قرر مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على حذف بعض الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، وطوال مدته، ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين خلاف ذلك، وذلك بالنسبة للإرهابيين.

وتنص التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يترتب على إدراج الشخص بقوائم الإرهاب إنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، وهو ما رفضه المجلس، حيث أكد البرلمان، أن هذا إجراء مؤقت وتحفظي ولا يمكن أن يترتب عليه نتيجة نهائية، أعمالاً بالمبادئ القانونية المستقرة، وقرر المجلس تعديلها لتصبح وقف عن العمل على أن يحصل الموظف على نصف المرتب أعمالاً للمبادئ العامة لحين صدور حكم قضائي نهائي بشأن إدراجه بقوائم الإرهاب.

كما قرر مجلس النواب تعديل البند الخاص بسقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، لتصبح وقف العضوية فقط وليس إسقاطها، أعمالاً بنفس المبدأ بأنه إجراء تحفظي مؤقت.

كما وافق المجلس، على مقترح حذف الفقرة الخاصة بعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أياً كان نوعه، حيث أكد أن هذا إخلال بمبدأ المساواة، موضحاً أنه لايمكن إضافة بعض العبارات التي يمكن استغلالها بشكل سيء.

كما نصت التعديلات النُقدمة من الحكومة على تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وأضاف مجلس النواب فقرة جديدة تمنع الإرهابي من تحويل وتلقي الأموال وغيرها من الخدمات المالية المُشابهة.

فى حين رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال جلسته العامة اليوم، الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات محمد عبدالرحمن وشهرتها رانيا السادات، لاتخاذ الإجراءات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشروق، بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.

كما رفض مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة، عن النائب نبيل بولس شنودة وشهرته نبيل بولس، في القضية رقم 470 لسنة 2019 جنح الموسكى، بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.
 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!