برلمانعاجل

مد العمل بالحوافز لـ 2029.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الاستثمار بعد موافقة الشيوخ

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تستكمل مناقشة دراسة حول ظاهرة الألعاب الإلكترونية

مد العمل بالحوافز لـ 2029.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الاستثمار بعد موافقة الشيوخ

مد العمل بالحوافز لـ 2029.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الاستثمار بعد موافقة الشيوخ
مد العمل بالحوافز لـ 2029.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الاستثمار بعد موافقة الشيوخ

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار.

المادة الأولى نصت على أن «يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى- بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الآتيان:

«تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات».

ومادة 14 فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.

فيما تنص المادة الثانية: يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي«مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال.

فى اطار اخر تعقد لجنة التعليم والبحث لعلمى بمجلس الشيوخ، اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة دراسة حول الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.
يأتي الاجتماع لمناقشة الظاهرة من لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يناقش، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المجتمع الدولي حدد من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 الأسس المتعلقة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وترك لكل دولة على حدة صلاحية تنظيم الوظائف الدبلوماسية من خلال تشريعات تصدرها لتنظيم كافة المسائل المتعلقة بموظفي السلك الدبلوماسي، ولما كان العمل الدبلوماسي يتطلب من وزارة الخارجية انتداب موظفين من وزارات أخرى فإن قانون “السلك الدبلوماسي” ينظم عملية الانتداب ليمكن الوزارة من مباشرة المهام الموكلة إليها ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن وزارة الخارجية أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!