برلمانعاجل

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة ...مشروع "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية"... تعديل قانون "تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية"

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ونص مشروع القانون في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن :”يعمل في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة”.

ونصت المادة الثانية على ألا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 أو قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، كما لا تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.

كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بالتشاور مع وزيري النقل والإدارة المحلية – اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ونصت المادة الرابعة على أن يلغى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وتلغى المادتان (36، 37)، وتعريف “الإعلان” الوارد بالمادة (27) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتلغى المادة (11) وعبارة “وضع لافتات أو إعلانات و” من المادة (8)، وعبارة “أو الإعلانات” من المادة (9)، وعبارة “لافتات أو الإعلانات أو” من البند “2” من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الخامسة من مواد الإصدار على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء نص مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة كالتالي: المادة (1): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

– الإعلان أو اللافتة: منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون معدا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادي الطريق.

– المعلن :الأفراد و الشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها.

المادة (2): ينشأ جهاز يسمى “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب.

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

المادة (3): لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بعد تقديم الأوراق المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص، وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة او بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.

المادة (4): لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.

المادة (5): يصدر رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني للجهة المختصة.

تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

المادة (6) : يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

المادة (7) : يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.

3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

المادة (8): يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.

كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.

المادة (9) : كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

المادة (10): للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال ،اليوم الاثنين، نهائيا، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة ، يوم الأحد الموافق 23 من فبراير 2020 ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويساهم القانون المشار إليه في ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة المسئولية والمساءلة وتعظيم الفائدة والمقابل لما يتم إنفاقه من مال عام، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (92) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، النص الآتي: مادة (92): “لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، واستثناء من ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق”.

(المادة الثانية) يضاف إلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه مادة جديدة برقم (15 مكرر) نصها الآتي: “استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.

وعلى الجهة الإدارية، إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (20%)، إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين، وفي هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولى، كما يكون اعتماد القيمة المرجحة للتقييم من الوزير أو المحافظ المختص دون غيره.

وعلى المقيمين العقاريين الالتزام بسرية عملية التقييم، والنتائج التي يتم التوصل إليها.

وفي جميع الأحوال يكون وضع التقييم المشار إليه، وفقا للاعتبارات والمحددات والاشتراطات الحاكمة للتقييم التي تضعها الجهة الإدارية مسبقا، وبما لا يتعارض مع المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم، وكذلك عقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها.

(المادة الثالثة) يضاف إلى المادة (93) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، فقرة جديدة، نصها الآتي: “ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يرد إليه الاعتبار”.

(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية”، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وخلص تقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة حسين عيسى إلى أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة مورد مالي يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.

ونص مشروع القانون على التالي: (المادة الأولى) يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا بدءا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا لما يأتي:

أ – (%90) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

ب – (%70) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (أ).

ج- (50%( من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (ب).

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثانية) تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير، أو الفوائد، وما يمثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أم غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

(المادة الثالثة) يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.

وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2020.

(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، بشكل نهائي “نداء بالإسم”، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

وأعلن رئيس مجلس النواب توفر أغلبية ثلثي أعضاء المطلوبة للموافقة على مشروع القانون، حيث وافق 487 نائبا واعتراض ثلاثة نواب.

ووفقا لمشروع القانون المؤلف من 18 مادة، تنص المادة الأولى على: استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية: ” 1225 جنيها للأطباء البشريين، 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى، 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين، 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين”
.
المادة الثانية: أضافت فقرة ثانية إلى المادة (14) للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.

المادة الثالثة: تضمنت تحديد نطاق سريان حكم المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه علي الفئات المنصوص عليها في ذات المادة . المادة الرابعة: تضمنت حكما جديدا بجواز مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في التخصص، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى بحسب الأحوال، مع حفظ حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون الصادر رقم 148 لسنة 2019.
وأجازت المادة ذاتها لوزير الصحة والسكان أو وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.

المواد من الخامسة إلى الحادية عشرة من مشروع القانون: تضمنت هذه المواد أحكام جديدة خاصة بصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ومنحته الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وحددت أعضائه وتشكيل مجلس إدارته وأهدافه واختصاصاته وقرار تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.

المادة 12: تضمنت الأحكام الخاصة بالمدير التنفيذي الذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان.

المادة 13: نصت علي أن يرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وانجازاته وخطة عمل الصندوق.

المادة 14: تحدد موارد الصندوق وماتخصصه الخزانة العامة للدولة. المادة 15: اعتبرت أموال الصندوق أموالا عامة وله في سبيل إقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا للقانون.
المادة 16: وتنص على أن للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقا لقواعد اللائحة المالية للصندوق.
المادة 17: أعفت أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
المادة 18: وهي المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

ووافق مجلس النواب، علي تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المقدم من الحكومة، والخاصة بصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعي بداية من 13 فبراير الماضي بالتزامن مع أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالتطبيق الجديد، وذلك حتي لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.

ومن جانبها، وافقت وزير الصحة هالة زايد علي التعديل المقترح من النائب محمد العماري، والخاص بتطبيق تعويض العجز والوفاة بداية من 13 فبراير الماضي.

وقالت: : ” طبعا موافقين، فهؤلاء هم أبطال الملحمة ولهم حق عندنا أن هذا القانون يسري عليهم وعلي أسرهم”.

ووصف الدكتور علي عبد العال هذه خطوة بأنها”موفقة جدا” والوزيرة قدمت التحية لكل الطاقم الطبي، وسيتم التصويت علي هذا التعديل نداء بالإسم باعتباره أن تطبيقه سيكون بأثر رجعي.

وتنص المادة قبل التعديل الجديد علي:”مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة -بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.. فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون..ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أوكليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويعفى التعويض المستحق وفقا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!