برلمانعاجل

إسكان النواب توافق على مواد 5 و6 بقانون التصالح.. و«الجزار» يتمسك بممثل الحماية المدنية «الناس بترمي عيالها في حالات حريق الأدوار العليا» وهدفنا حماية الأرواح

الحكومة ترفض اقتراح «سقف زمني» للرد على طلبات التصالح بمخالفات البناء ...أين المواطن الغلبان بمخالفات 12 دور.. كود الحريق يثير مناقشات .. «إسكان النواب» توافق على تشكيل اللجنة الفنية و توافق على حظر التصالح على تعديات النيل والآثارفي قانون التصالح في مخالفات البناء

إسكان النواب توافق على مواد 5 و6 بقانون التصالح.. و«الجزار» يتمسك بممثل الحماية المدنية «الناس بترمي عيالها في حالات حريق الأدوار العليا» وهدفنا حماية الأرواح

إسكان النواب توافق على مواد 5 و6 بقانون التصالح.. و«الجزار» يتمسك بممثل الحماية المدنية «الناس بترمي عيالها في حالات حريق الأدوار العليا» وهدفنا حماية الأرواح
إسكان النواب توافق على مواد 5 و6 بقانون التصالح.. و«الجزار» يتمسك بممثل الحماية المدنية «الناس بترمي عيالها في حالات حريق الأدوار العليا» وهدفنا حماية الأرواح

كتب : وراء الاحداث

شهدت المادة «5» من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جدلا بشأن وجود ممثل وزارة المالية في تشكيل لجنة الفحص والمراجعة لطلبات التصالح، حيث تم التوافق على حذفه من التشكيل، على خلفية تأكيد ممثلي الوزارة عدم إمكانية توفير ممثل في كل اللجان المزمع تشكيلها. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان. 

وثار خلاف بشأن وجود ممثل للحماية المدنية في تشكيل اللجنة، بسبب مطالب بعض الأعضاء حذفه من تشكيل اللجنة، إلا أن وزير الإسكان تمسك بوجوده، قائلا: شفنا ناس بترمي عيالها بسبب الحرائق لعدم قدرة عربات الإطفاء الوصول لأماكن الحرائق. 

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن من بين أسباب صعوبة تطبيق قانون التصالح القديم، هو الحماية المدنية، مشيرا إلى أن الكثير من المبان لا ينطبق عليها هذا الشرط، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة مراعاة كود الحماية المدنية حتى لا يعيق تطبيق القانون الجديد. 

وتساءل النائب إيهاب منصور، عن الموقف في حال إلغاء وجود الحماية المدنية، قائلا: من سيراجع اشتراطات أكواد الحماية المدنية؟. 

وأكد النائب علاء قريطم، أن اشتراطات الحماية المدنية يصعب تطبيقها في بعض المدن. 

أكد رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن كود الحماية المدنية استثنى المباني أقل من 600 متر مسطح من الحصول على كود للحماية حال طلب التصالح، كما تم زيادة الارتفاع في كود الحريق الخاص بالتصالح إلى 22 مترا، قائلا: هذا يعني إعفاءه من السلم الإضافي، وكان هناك توجيهات بمزيد من التيسيرات للتسهيل على المواطنين، ومن الممكن أن يكون هناك خطأ في التطبيق. 

وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: أين المواطن غير القادر الذي يقوم ببناء منزل أكثر من 12 دور وعلى مساحة أكبر من 600 متر، وكود الحماية الهدف منه حماية المواطنين. 

وتابع: هل مش هيفرق معانا اشتعال النيران في العقارات وتشكيل خطورة على المواطنين، ووضعنا ممثل الحماية المدنية في اللجنة للتيسير على المواطنين، مش المواطن يروح بنفسه للحماية المدنية. 

وأصبح نص المادة (5) بعد تعديلها:

تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح. 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

قال وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار، أن ضوابط واشتراطات البناء والضوابط المشددة في التصالح في مخالفات البناء تستهدف حماية الأرواح، جاء ذلك بعد اعتراض النواب على إضافة ممثل الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية للجنة الفنية في المادة “٥” من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء. مضيفًا، وجود ممثل الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية للجنة الفنية أمر هام.

وقال الوزير للنواب، الحفاظ على الأرواح قبل أي شيء ونواجه مشكلة في حال وجود عقارات مخالفة في عدد الأدوار خاصة في حالات الحريق.

وأضاف، في هذه الحالة يكون الإخلاء صعب في الأدوار العليا ووجدنا حالات تلقي أولادها بسبب صعوبة وصول الإطفاء للدور الـ ١٥ والـ١٧ في الشوارع الضيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

وشهدت اللجنة المشتركة جدل حول المادة (ه)  وتنص على؛ تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية، على تعديلات المادة (ه) من قانون التصالح في مخالفات البناء

وتنص المادة (ه) على؛ تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية و الالتزام بالحماية المدنية للتصالح.

وتحدد اللائحة التنفيذية إذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

كما وافقت اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية بمجلس النواب على تعديلات المادة مادة (٦)  من قانون التصالح في مخالفات البناء  و تنص على يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية، تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه ،به على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

كما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على المادة الثالثة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والخاصة بحظر التصالح على تعديات نهر النيل والآثار

وتنص المادة (٣) من مشروع القانون على: 

يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

من جهته طالب النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب بضرورة الزام الحكومة بالرد على المواطن في طلبات التصالح في مخالفات البناء و عدم تجميد الطلب الى الابد.

قال النائب طارق شكري ” يجب ان يعلم المواطن موقف طلبه حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة اخري مستقبلا و اتفق معه في الرأي النائب مجدي ملك متسائلا ” ماذا حال عدم الرد على المواطن ماذا يفعل. 

و رفضت الحكومة الاقتراح و عقبت نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان و المرافق بوزارة الاسكان قائلة هناك ضوابط و رد النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ” لابد من أن يجد المواطن رد واضح “

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد 

و وافقت اللجنة المشتركة على نص المادة ” ٧” من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على 

تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو

كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد فى النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى  النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلىاللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وفي سبيل ذلك عليها القيام بما يأتي: ١- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (٢، ٤) من هذا القانون، بحسب الأحوال. -۲- إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

١ تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (۲) فقرة أخيرة ، ٤ ) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطرا صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذاالقانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!