عاجل

دفاع النواب توافق على تعديل قانون ترشيح ضباط القوات المسلحة للانتخاب

النواب : يوافق على مشروع بفتح اعتماد إضافي بموازنة 2020/2019 وقانون للإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للمياه ...مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء بسبب «المخالفات السائلة» بجمصة

دفاع النواب توافق على تعديل قانون ترشيح ضباط القوات المسلحة للانتخاب

دفاع النواب توافق على تعديل قانون ترشيح ضباط القوات المسلحة للانتخاب
دفاع النواب توافق على تعديل قانون ترشيح ضباط القوات المسلحة للانتخاب

كتب: وراء الاحداث

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بما يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه بأنه يحظر على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فأنه نظرا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفي هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019.

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة. ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ (80 مليار جنيه) بالباب الثامن “سداد القروض المحلية والأجنبية”.

ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ (80 مليار جنيه), فيما نصت (المادة الثالثة) على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019 المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه بالمادة الأولى والثانية من هذا القانون . 

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في مجموعه، فيما قرر رئيس المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة أخرى.

ويهدف القانون إلى ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.

وينص مشروع القانون على مادتين: (المادة الأولى) يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، سفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.

(المادة الثانية) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره جدير بالذكر أن التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يهدف الى تحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية. 

فى شأن أخر تقدمت النائبة آمال طرابية والنائبة جواهر سعد الشربيني، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بسبب معاناة المواطنين جراء المخالفات السائلة الناتجة عن حفر آبار البترول والمياة الناتجة عن تكثيف الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة.

وقال النائبتان إن الشركة المذكورة تقوم بالقاء هذه المخلفات والمياه دون معالجة أو معايير بيئية وبكميات أكبر من المصرح لها حيث تم اغلاق موقعها بالمنطقة الصناعية ببرج العرب وذلك بالمخالفة للموافقات الممنوحة لهذا الأمر الذي أدي إلي مشاكل متكررة واتلاف شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة وانتشار المياة الملوثة بالمواد السامة والخطرة علي جميع مناحي الحياة البيئية واختلاطها بمياة الري والشرب، وأضاف أن الأمر لم يعد يحتمل السكوت عليه.

وطالبت النائبين رئيس مجلس الوزراء بسرعة التحرك في هذا الشأن وايقاف هذه الاعمال والمخالفات واعادة النظر في الموافقات الممنوحة لهذه الشركة طبقا للمعايير البيئية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!