برلمانعاجل

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر من 27 يوليو

"النواب" يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال و تعديل قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل و مشروع قانون"إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"ومشروع بتعديل قانون إنشاء صندوق مصر

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر من 27 يوليو

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر من 27 يوليو
مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر من 27 يوليو

كتب: وراء الاحداث

وافق مجلس النواب بأكثر من ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020.

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال – في مستهل الجلسة العامة – أنه ورد إلى مجلس النواب في تاريخ 13 يوليو الجاري، خطاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مرفقا به قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.

وأعلن رئيس المجلس الموافقة على مشروع القانون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين.

كان رئيس مجلس النواب قد أحال في 10 مايو الجاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير مفصل عنه لعرضه على المجلس. وتهدف الدولة من إدارتها لاستثماراتها في الشركات المملوكة لها إلى تحسين كفاءة هذه الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج وتطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورا تساعد هذه الشركات على الاستمرار والمنافسة، بما يترتب عليه زيادة العوائد المحققة من هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدولة والعاملين بهذه الشركات.

وجاء قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 بهدف تحرير القطاع العام ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.

ونظم القانون نوعين من الأشكال القانونية للشركات (الشركات القابضة والشركات التابعة) من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها، ورأسمالها، وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة، والنظام المالي لهذه الشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، ونظم العاملين بهذه الشركات، والعقوبات على مخالفة القانون، وقد أعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص. 

كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم /الإثنين/ على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وضم مشروعا القانونين 8 مواد، جاءت كالتالي: (المادة الأولى) : يستبدل بنص المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتي: تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي: 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، و 1.25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك.

وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير. (المادة الثانية) :

– المادة (29 مكررا) الفقرة الثانية: وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة.

– المادة (46 مكررا 1) الفقرة الأولى: يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.

– المادة (46 مكررا 2) – استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعي مقيم (10%) وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.

وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك.

– المادة (46 مكررا 5) : استثناء من حكم المادة (8) من القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررا 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف.

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة، وذلك على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام.

كما أن على الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالي ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام، وتحدد الأرباح الرأسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

– المادة (56 مكررا) : تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أى تكاليف.

وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك.

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام وذلك على النموذج المعد لذلك، وإذا أسفر هذا البيان عن أن الممول قد حقق خسائر صافية فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر إلى السنة أو السنوات التالية.

أما إذا أسفر البيان المشار إليه عن أن الممول قد حقق أرباحا رأسمالية صافية، فيعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق أداؤها على هذه الأرباح خلال السنة.

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.

(المادة الثالثة) : تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (46 مكررا 3)، وبند جديد برقم (13) إلى المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر المشار إليه، نصوصها الآتية:

– المادة (46 مكررا /3 الفقرتان الثانية والثالثة) : ولا تسري الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية”.

كما لا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة.

– مادة (50): بند (13): الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الاعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأس مال هذه الشركات.

( المادة الرابعة) : يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021. ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.

ولا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء فترة التأجيل المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى البند (13) من المادة الثالثة من هذا القانون والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فى حدود نسبة الإعفاء المبينة فى البند (13) المشار إليه، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.

(المادة الخامسة) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. (المادة السادسة “مستحدثة”) : يتم التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون وغير المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2020/5/17 وحتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

المادة السابعة أصلها (المادة الخامسة) (المادة الثامنة) أصلها المادتين السادسة والثالثة في مشروعي القانونين : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ثم وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، نهائيا على تعديل بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك في الفترة الثالثة من المادة الرابعة من مشروع القانون، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة لاحقة.

كان مجلس النواب قد أحال المجلس بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتمت الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون في وجلسة سابقة.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، كما سيؤدي إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ. 

كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، وذلك أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات.

وبحسب مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها والتي يعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

ونص مشروع القانون على أن يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية: البيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية، المصرية أو الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.

وبحسب مشروع القانون، يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية.

ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ونص مشروع القانون على ضرورة أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق وخطته للعام التالي الموضوعات والبيانات التي ينص عليها نظامه الأساسي، ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

كما نص مشروع القانون على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين في المائة من رأس مالها، في حدود نسبة مشاركته فيها في أي من تلك الصناديق أو الشركات، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

ونص مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام (6 مكررا، 6 مكررا “أ”، 6 مكررا “ب”) نصوصها كالآتي: مادة (6 مكررا): يودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية، دون غيرهما.

كما نص مشروع القانون على ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.

ونص مشروع القانون كذلك على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها، عدا الحالة المستثناة سابقة الذكر.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على عرض الوزير المختص.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!