أخبار مصراقتصاد وسياحة

الضرائب: إعفاء من تقديم الإقرار حال تأجير «الشقة أو المحل» بصافي إيراد سنوي 21 ألف جنيه

الضرائب: إعفاء من تقديم الإقرار حال تأجير «الشقة أو المحل» بصافي إيراد سنوي 21 ألف جنيه

الضرائب: إعفاء من تقديم الإقرار حال تأجير «الشقة أو المحل» بصافي إيراد سنوي 21 ألف جنيه
الضرائب: إعفاء من تقديم الإقرار حال تأجير «الشقة أو المحل» بصافي إيراد سنوي 21 ألف جنيه

كتب : وراء الاحداث 

قال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه، من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 1/7/2023.

وأضاف الضباعنى، في تصريحات، اليوم الأربعاء، ويكون الشخص معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب، الممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية الإلتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحا أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي.

وتابع: أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات أما سكنية أوغير سكنية، ويقصد بالوحدة السكنية هى التى تستخدم لأغراض السكنى، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أي نشاط تجاري وخلافه.

واستطرد: يمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل في أن يكون بغرض الأمتلاك فقط أو أن يكون بغرض التأجير أو البيع، وتعددت أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الإستغلال، وفي حالة الأمتلاك فقط لايوجد أية إيرادات، وفي حالة التأجيرسواء إيجارمحدد المدة أومفروش بالنسبة للوحدات السكنية فيحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير.

أما في حالة أن يتم بيع العقار أو الوحدة السكنية أوالمحل ولمرة واحدة تفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع.

وأكد فايز الضباعنى، أن المحل المؤجر بالجدك – مجهز بأصول مادية ومعنوية – يجاسب عن إيرادات نشاط تجاري، أما المحل المؤجر وفقاً للقانون 4 لسنة 1996 فهو يحاسب عن إيرادات ثروة عقارية، مشيرا إلى أن هناك إلتزام على أصحاب العقارات أوالوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقاً للقانون 4 لسنة 1996، لأنه حال تحقق واقعة التأجيرأو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطارالمأمورية المختصة التى يقع فى نطاق إختصاصها العقارأو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!