أخبار مصرعاجل

الحكومة تعلن عقوبة من يخالف الحظر في عيد الفطر

الحبس والغرامة اربعة الاف جنيه لمن يخالف الحظر

الحكومة تعلن عقوبة من يخالف الحظر في عيد الفطر

الحكومة تعلن عقوبة من يخالف الحظر في عيد الفطر
الحكومة تعلن عقوبة من يخالف الحظر في عيد الفطر

كتب : وراء الاحداث

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، اليوم، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية ” أمام الجمهور على مدار اليوم.

ونصت المادة الثالثة على أن تُوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

ونصت المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!