برلمانعاجل

مجلس النواب يقر زيادة سنوية لرسوم ترخيص السيارات

«النواب» يُوافق على وضع فئات ضريبية على السلع المستوردة

مجلس النواب يقر زيادة سنوية لرسوم ترخيص السيارات

مجلس النواب يقر زيادة سنوية لرسوم ترخيص السيارات
مجلس النواب يقر زيادة سنوية لرسوم ترخيص السيارات

كتب : وراء الاحداث

أقر مجلس النواب تعيدلات قانون المرور، والذي تنص مادته الأولى على أن تزيد رسوم تراخيص السيارات سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة. 

ويتضمن التعديل مادتين الأولى تنص على فرض رسوم سنوية على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء شبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المرورية على مستوى الجمهورية، كونها ستحتاج إلى ميزانية كبيرة، والمادة الثانية متعلقة بتحديد رسوم على الشريحة المدمجة التى يتم تركيبها فى السيارة، موضحا أن تلك الخطوة جاءت لضبط الحركة المرورية وتنظيمها ومتابعة الجرائم المرورية ورصد المخالفات بشكل إلكتروني دون التدخل البشري.

وقال المستشار حنفي جبالي قبل مناقشة القانون للنواب : ” نمارس الان دورا تشريعيا يحتاج كل دقة وارجو التدقيق في كل تعبير والمهم الدقة البالغة  وارجو  الالتزام بقواعد واجراءات مناقشة القوانين التي تم ارسالها على التابلت واعطي الكلمة لاثنين من مؤيدي القانون واثنين من معارضي القانون مشددا على ان الحديث يقتصر على المواد ورفض اي طلب للكلمة برفع اليد 

واورد تقرير المشروع المقدم من اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والامن القومي والخطة والموازنة والاقتصادية خلال تلاوته بالجلسة العامة  أن مشروع القانون جاء لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

وتناول التقرير تفاصيل ما قامت به اللجنة المشتركة من التعديلات واعادة الصاع=غة المقدمة من الحكومة وهي كما يلي : 
 وقامت اللجنة المشتركة بإعادة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية، وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة “بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وفقًا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه” بعبارة “لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا” ، وذلك لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة.

كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الثانية لتصبح” تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4)، نصه الآتي: “وذلك لحسن الصياغة التشريعية”.

ورأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح “يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة”.

جاءت المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانو)، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

وتمت إضافة البند (8) إلى المادة (11) (المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة). والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

وتكون إضافة البند (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة):

جاء البند (7) مؤكدًا على ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

إضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات ) :

جاء البند (2) مؤكدًا على عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين)

جدول الرسوم 
جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي – تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالاتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاث مائة جنيها  عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة، (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.
 
جاءت المادة الثالثة لتلزم المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها، ولا يسري حكم المادتين (72 مكررا بند ب/7) و(75/2) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

فى سياق اخر اكد رئيس لجنة الموازنة: القانون يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات 

وافق مجلس النواب نهائياً في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة والذي أكد أن التعريفة الجمركية تعد إحدي الدعامات التي تبني عليها اقتصاديات الدول وتسهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج بما لا يخل بإلتزامات مصر الدولية في اتفاقية التجارة العالمية وبما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء علي المستوي المحلي أو العالمي

.وأضاف أن فلسفة وأهداف القرار الجمهوري تأتي أنه في إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وحرصاً من الحكومة علي توفير مناخ جاذب للاستثمارات دفعا لعجلة التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار في شتي المجالات والمساهمة في هذه التنمية صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، لخفض فئة ضريبة الوارد علي السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق المجهزة بمحرك دفع كهربائي فقط والداخلة في البند الجمركي لتصبح 30% بدلا من 40% تنفيذا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة. 

استجابة للتطور العالمي في صناعة التبغ وظهور منتجات تبغ جديدة في الأسواق العالمية فقد تم إفراد بند فرعي محلي جديد تحت مسمي « منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي فئة ضريبة وارد %، كما تم إفراد بند فرعي محلي جديد تحت مسمي شكل سائل تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية «بفئة ضريبة وارد  % بحيث لا تتعدي إلتزامات مصر الدولية.

‏لمراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئية في انتاجها، وعلي هذا الأساس تم اعفاء ثنائي كلوريد الأثيلين الخاضع للبند الجمركي بدلا من فئة 2% كأحد مدخلات انتاج المنتج PVC مع رفع فئة المنتج الكامل البولي كلوريد الفينيل « PVC « الخاضع للبند الجمركي من معفي إلي 2% تشجيعا للاستثمارات التي تتم حاليا في مصر لهذا المنتج، ورفع فئة صنف أورثوفنالات ثنائي أوكتيل «DOP» الخاضع للبند الجمركي من 2 % إلي 5 %.

لرفع فئة ضريبة الوارد علي الزجاج المشغول الوارد بالبند الجمركي من 10 % إلي 20 % أسوة بالزجاج الخام غير المشغول والوارد بالبنود الجمركية بفئة 20 %.

لتعديل فئة ضريبة الوارد علي البند الجمركي آلات الغسل التي تزيد سعتها علي 13 كجم حتي 18 كجم لتصبح 40 % وأكثر من 18 كجم  % بدلاً من 5 % وذلك بهدف تشجيع التصنيع المحلي والحد من التهرب الجمركي والضريبي. لاستحداث بنود خاصة لصناعة التليفزيونات في مصر بالبند الجمركي تحت مسمي لوحات عرض مسطحة «موديول» بفئة 20% بدلا من 40% لتشجيع هذه الصناعة، وكذا استحداث بند الصنف مجاري للإدراج لزوم الأثاث بفئة % بدلا من 60% .  

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن لجنة الخطة والموازنة رأت أن القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية يعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة الوطنية سواء بتعديل بعض نصوص البنود أو تعديل فئة ضريبة الوارد بالخفض أو الرفع.  وأكد النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة على أهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب «القرار يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية. وقال الفقي خلال الجلسة العامة القانون يعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركي بتعديل بعض نصوص البنود.

ووفقا للتقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن التعديل يتضمن:تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية». وتنص المادة الثانية، على أنه يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي: «إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل،

وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متـى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!