أخبار مصرعاجل

قرار حكومي بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

رئيس الوزراء: الإسراع بتنفيذ خطة الدولة لرصف الطرق التي تربط بين القرى

قرار حكومي بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

قرار حكومي بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

كتب : وراء الاحداث

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم؛ لمناقشة قضايا ذات الأولوية، سعياً لدفع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة حالياً؛ والنهوض بمستوى أداء جميع القطاعات.

واستهل رئيس الوزراء أعمال الاجتماع، بالإشارة إلى اجتماع مجلس المحافظين، الذي تم عقده برئاسته، يوم الخميس الماضي، مؤكداً أنه حرص على خلال هذا الاجتماع على توضيح رؤية الدولة في المرحلة المقبلة بشأن استمرار العمل على ما أسسه المحافظون السابقون في المشروعات التنموية، والمُضي قدماً نحو إتمام المشروعات المختلفة التي من شأنها خدمة المواطنين بمستوى كفاءة عالية. 

كما أكد مدبولي، خلال اجتماع اليوم، أنه شدّد خلال اجتماعه بالمحافظين على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، وأعضاء مجلس النواب، والسعي نحو تحقيق الاستثمار الأمثل للأصول غير المستغلة والمملوكة لكل محافظة، مع الاهتمام برصف الشوارع وإنارتها، إلى جانب التصدي لظاهرة البناء العشوائي، وكذا التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على نهر النيل، لافتاً إلى تأكيده للمحافظين على تفعيل منظومة الشكاوى بالمحافظات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيل الخطة الاستثمارية للمحافظات والمشروعات القومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية؛ للإسراع تنفيذ خطة الدولة لرصف الطرق التي تربط بين القرى، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كل الدعم المطلوب لاستكمال هذه الخطة في أسرع وقت ممكن، من خلال التنسيق التام بين وزارتي التخطيط، والمالية. 

وخلال اجتماع المجلس اليوم، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن معدل التضخم الشهري لشهر نوفمبر سجل انخفاضاً وصلت نسبته إلى ( -0,5% ) لإجمالي الجمهورية، وذلك بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، موضحة أن معدلات التضخم السنوي سجلت خلال شهر نوفمبر الماضي لتسجل 2,7%، مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي وهي 15,6%.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه “مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضي الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.


وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أنه “في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار اليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!