برلمانعاجل

٨٠ مترًا تحسم الجدل حول «حرم النهر» في البرلمان والانتهاء من أول 90 مادة بقانون الري… و4مداخلات هامة لزعيم الأغلبية تحسم الخلافات‎

«النواب»: خفض رسوم «ماكينات الرى» لـ250 جنيهًا سنويًا لتصبح 1250 جنيه فى الـ5سنوات

٨٠ مترًا تحسم الجدل حول «حرم النهر» في البرلمان والانتهاء من أول 90 مادة بقانون الري… و4مداخلات هامة لزعيم الأغلبية تحسم الخلافات‎

٨٠ مترًا تحسم الجدل حول «حرم النهر» في البرلمان والانتهاء من أول 90 مادة بقانون الري... و4مداخلات هامة لزعيم الأغلبية تحسم الخلافات‎
٨٠ مترًا تحسم الجدل حول «حرم النهر» في البرلمان والانتهاء من أول 90 مادة بقانون الري… و4مداخلات هامة لزعيم الأغلبية تحسم الخلافات‎

كتب: وراء الاحداث

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفى جبالى مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، وبدأ بالموافقة على مادة التعريفات، وذلك بعد حسم المجلس بعض التعريفات التى سبق تأجيلها فى الجلسات الماضية نظرًا لنشوب جدل حولها.

نشب جدل من قبل حول تعريفات، حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، ما أدى إلى تأجيلها، وإحالتها للدراسة بين لجنة الزراعة والحكومة مرة أخرى.

خلال الجلسة أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، تمسك اللجنة بالنص الوارد من الحكومة، وذلك بعد الدراسة ووافق المجلس على ذلك.

وجاء تعريف حرم النهر كالتالى ليحدد  نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضاً حتى 80 مترًا من خط التهذيب فى الجزر.

جاء نص التعريفات  بعد موافقة المجلس كالتالى: أن حد حرم النهر: يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضاً حتى 80 مترًا من خط التهذيب فى الجزر وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

وأن المنطقة المحظورة: هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب وحتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور (182٫00) وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170٫00) وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182٫00) وفى حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123٫00) وفى حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المقيدة: هى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب فى المسافة بين 30 و80 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

وبحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182٫00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182٫00) من البرين.

ومنخفضات توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170٫00) من البرين. ومفيض توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182٫00) من البرين. و(مستحدث) الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123٫00).

والقناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة. و(أصلة البند”5″) بالنسبة للمجارى المائية لمسافة 20 مترا خارج المنافع العامة كحد أقصى. و(مستحدث) منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون.

وافق المجلس على نص المادة العاشرة من قانون الموارد المائية والرى بعد الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بأن تكون قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة وذات صلة بالموارد المائية برسم مقداره 500 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه، حيث قال أشرف رشاد إن قيمة المليون جنيه كبيرة ويكفى 500 ألف جنيه وقد وافق المجلس على هذا المقترح.

ووافق المجلس أيضا على مقترح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية على تعديل فى نص المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والرى والتى تتعلق بترخيص ماكينات المياه بحيث أصبح رسم الترخيص 250 جنيها على كل سنة لمدة 5 سنوات أى ما يساوى 1250 جنيها، وذلك بدلاً من نص المادة التى وافقت عليه اللجنة أن يكون رسم الترخيص 5 آلاف جنيه لمدة 5 سنوات، وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أن رسم الرخصة 10 آلاف جنيه.

فى سياق متصل حسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، الجدل الذى أثارته المادة 38 من قانون الرى، طوال الفترة الماضية، والتى تفرض رسمًا قيمته 5 آلاف جنيه على الفلاح نظير تشغيل ماكينات الرى، وقرر المجلس خفض الرسوم لتصبح 250 جنيهًا عن السنة الواحدة بإجمالى 1250 جنيهًا فى الـ5 سنوات.

ووافق المجلس على المادة 31 الخاصة بتحديد مساحات زراعة الأرز، وعلى مادة التعريفات، التى شهدت جدلًا برلمانيًا حول تعريف حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، كما وافق على المادة 61، المتعلقة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناء على خطة الوزارة.

وتضمنت المادة النص على إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الرى.

فى ذات السياق انتهي مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أول  90 مادة من مواد مشروع قانون الموارد المائية والري.، علي أن يعاود المجلس الانعقاد غدا لاستكمال مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون، حيث شهدت الجلسة الموافقة على تعديلالنائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نص المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري ، بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 ألاف جنيه.

كما تضمنت المناقشات على المادة (31) وأصلها المادة (32) من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الموارد المائية والري وتنص المادة على: تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعةواستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

كما وافق على المادة 61 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة.

وتضمنت المادة، النص على إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخله في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.

وشهدت الجلسة العامة قبل الموافقة على تلك المادة، جدلا حول قيمة ال 10% وسط مطالبات من النواب بإلغاها، إلا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية وافقت على الإبقاء عليها.

كما وافق المجلس على المادة 64 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، المتعلقة بضوابط رى الأراضى الجديدة وتضمنت المادة، النص على ان تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه وبعد إقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة ذلك الرسم إلى 200 الف جنيه، وافق المجلس على المقترح، وقال اشرف رشاد، ان دائما يسعى النواب لمساندة المواطن عند مناقشة أى رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة.

وكان نص المادة كالتالى مادة 64 :تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراضي أخري داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة، وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة ــــ بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة ـــــ تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية، يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!