أخبار مصرتحقيقاتعاجل

حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التعديات على نهر النيل وفقا لقانون الرى

"قانون الرى" يوضح محظورات التعامل مع الأراضى المملوكة للدولة.. قانون الرى والحفاظ على الأملاك العامة.. التشريع يهدف لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وحمايتها من التعدى.. والتخصيص للمنفعة العامة وفقًا لضوابط صارمة.. وللوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال

حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التعديات على نهر النيل وفقا لقانون الرى

حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التعديات على نهر النيل وفقا لقانون الرى
حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التعديات على نهر النيل وفقا لقانون الرى

 

كتب: وراء الاحداث

حدد قانون الموارد المائية والري عدد من المحظورات لحماية المياه، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأي فعل من الأفعال الآتية، وهى: تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها، إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، وفتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجاري المائية.
كما تحظر وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.
وشملت المحظورات الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول، والردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطى، كما يحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة، وقطع جسور النيل أو المجاري المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية، وإقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية، وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.
ونصت المادة 125 من مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام تلك البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة 92 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

 

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
وشمل القانون الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على  هذه الأملاك وحمايتها من التعدى وتعظيم الاستفادة منها، وعرف القانون هذه الأملاك حيث نص على أنه تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، مجرى نهر النيل وجسوره ، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، المجارى المائية وجسورها ، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، مخرات السيول ومنشآت الحماية التى تشرف عليها الوزارة، والمنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .
وجاء بالقانون تعديلات قيود الأراضى المملوكة للدولة، وشمل محظورات بشأنها لتتضمن :
1. إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.
2.إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضي المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا.
3.يُحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها.
4.للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف. 
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
وشمل القانون الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على  هذه الأملاك وحمايتها من التعدى وتعظيم الاستفادة منها، وعرف القانون هذه الأملاك حيث نص على أنه تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، مجرى نهر النيل وجسوره ، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، المجارى المائية وجسورها ، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، مخرات السيول ومنشآت الحماية التى تشرف عليها الوزارة، والمنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .
وجاء بالقانون تعديلات قيود الأراضى المملوكة للدولة، وشمل محظورات بشأنها لتتضمن :
1. إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.
2.إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضي المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا.
3.يُحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها.
4.للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف. 

وتطرق قانون الموارد المائية والرى للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على  هذه الأملاك وحمايتها من التعدى وتعظيم الاستفادة منها، خاصة وأن القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وفض التشابكات بين الجهات المختلفة فى هذا الملف على وجه التحديد، ونص التشريع على تعريف جامع مانع لهذه الأملاك وضوابط التعامل معها.

وعرف القانون هذه الأملاك حيث نص على أنه تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، مجرى نهر النيل وجسوره ، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، المجارى المائية وجسورها ، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، مخرات السيول ومنشآت الحماية التى تشرف عليها الوزارة، والمنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .

وتعد أيضا من الأملاك العامة وفقا لما ورد فى نص التشريع، الأراضى التى تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضى التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها، الأراضي التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضى المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض، أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويستثنى من ذلك الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية .

ووتتولى الوزارة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى .

وتختص الوزارة دون غيرها فى إطار أحكام هذا القانون بالإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التى تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أى جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو روابط مستخدمى المياه .

ويحظر على هذه الجهات إجراء أى تغيير أو تعديل أو الترخيص بأى أعمال على تلك الأملاك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ، ويجوز فى حالة مخالفة الشروط التى تحددها الوزارة إلغاء التعامل مع هذه الجهات .

ولا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث من أضرار للأراضى أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إذا كان الضرر ناشئًا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الرى والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وذلك كله وفقًا لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدنى .

كما لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يجوز أيضا التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!