برلمانعاجل

“تشريعية النواب”: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت بانتخابات الشيوخ

"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بالحبس لـ«موظفى الكهرباء» 6 شهور وغرامة 10الاف جنيه عند «التوصيل المخالف»

“تشريعية النواب”: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت بانتخابات الشيوخ

"تشريعية النواب": غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت بانتخابات الشيوخ
“تشريعية النواب”: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت بانتخابات الشيوخ

كتب: وراء الاحداث

كشف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 أغسطس الجاري بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال أبو شقة – في بيان اليوم الأحد- “ندعو جموع المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ استعمالا لحقهم والواجب الملقى على عاتقهم في المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، نص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء”.

وطالب المستشار أبو شقة الجميع بالنزول وبكثافة المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتي تفعيلا للديمقراطية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى التي ستشرف على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة، وذلك طبقا لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية رقم 198 لسنة 2017، حيث ستتم العملية الانتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء في شفافية ونزاهه وضمانات غير مسبوقة، بحيث أن ما يدلى به المواطن في رأيه في صندوق الانتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعا جميع المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ “من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية بتحمل المسؤولية والتوقف عن ممارسة أي نشاط أو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائي برهة لتفكير والتدبر واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية في مجلس الشيوخ، بعد أن استنفذ المرشحين مدة 15 يوما تم تخصيصها لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين.

من ناحية اخرى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وأعضاء اللجنة ومندوبي وزارة الكهرباء والجهات المختصة. وانتظم مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية، فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين “70، 71” من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتضمن التعديل استبدال نص المادتين 70 – 71 من قانون الكهرباء، ونصت المادة 70 على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند «1» من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح.

ونصت المادة 70 “على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة”.

كما نصت “على أنه إذا امتنع عمدا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ونصت المادة ذاتها على أن “تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند “1” من الفقرة الآولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.

ونصت المادة “71” على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العودة “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!