برلمانعاجل

النواب: يوافق على مشروع قانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وقانون العلاوات الدورية والحوافز الجديدة للموظفين‎ وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل‎

البرلمان : يوافق على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و تعديل قانون الضريبة على العقارات‎

النواب: يوافق على مشروع قانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وقانون العلاوات الدورية والحوافز الجديدة للموظفين‎ وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل‎

 

خطة البرلمان توافق على اعتماد إضافي لموازنة الدولة بـ10 مليارات جنيه وعلى إعفاءات ضريبة الدخل ل
خطة البرلمان توافق على اعتماد إضافي لموازنة الدولة بـ10 مليارات جنيه وعلى إعفاءات ضريبة الدخل لمواجهة «كورونا‎

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستحقين لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أصدر عددًا من القرارات للتخفيف على المواطنين بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

وشمل مشروع القانون إضافة إلى معاش الأجر المتغير زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتی تاریخ استحقاق المعاش، ويراعى أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

وتزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. 

فى سياق متصل وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، في مجموعه، على أن يأخذ الرأي النهائي غدا الأربعاء.

وطبقا لمشروع قانون العلاوة الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فالحد الأدنى للعلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيهًا شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بينما يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم.

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال ،على مجموع مواد مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة مرفت الكسان مطر، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

وشمل مشروع القانون استبدال نصي المادتين (8)، و (87 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان: المادة (8): “يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة)، والشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)، والشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15 %)، والشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20 %)، والشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5 %).

ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي: الشريحة الثانية (85 %)، والشريحة الثالثة (45 %)، والشريحة الرابعة (7.5 %)، ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول.

ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.

ونصت المادة (87 مكرراً) من مشروع القانون على أن: “يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائية وبواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى 50% أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية، وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يسرى التعديل الوارد على المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءاً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، دون إخلال بحكم المادة الثانية منه.

كما وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة الآن، على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث المبدأ.

وشملت مواد الإصدار الذي تم الموافقة عليها 4 مواد:

المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المادة الثانية: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة: يُلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، كما يُلغى كل ما يُخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

كماوافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

ويستهدف مشروع القانون، تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع، وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

وكان البند (ب) من المادة (9) ينص على أن تُعامل الأراضي الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمباني أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.

وأضافت الحكومة، أنه تخفيفا للعبء الضريبى عن عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون في المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

كما تضمن مشروع القانون في المادة الثانية منه، إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!