برلمانعاجل

النواب يقر تعديلات جديدة على قانون السجل التجاري

تشريعية النواب تقر ضوابط جديدة لإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات‎

النواب يقر تعديلات جديدة على قانون السجل التجاري

النواب يقر تعديلات جديدة على قانون السجل التجاري
النواب يقر تعديلات جديدة على قانون السجل التجاري

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري في مجموعه.

وقرر عبد العال إحالته إلى مجلس الدولة لإبداء وجهة النظر في مشروع القانون، مؤكدا أن البرلمان منفتح على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.

 ووفقا للتقرير، بشأن فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح أنه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3 )من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة (3 ) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى، أما ألاف العاملين فى هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم فى القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعى لتقويم هذا الوضع.

وأشار التقرير إلى أنه قد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد فى السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور فى عام 2017 ، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.

واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائي للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج، أيا كان حجمه، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.

من ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة لديها مُشكلة فى صياغة مشروعات القوانين، متسائلا عن فلسفة النص على ضرورة تجديد القيد فى السجل التجارى بقانون السجل التجارى القائم.

كما لفت إلى أن النص على الانتظام فى سداد الرسوم كشرطا أساسيا لتجديد القيد فى السجل التجارى يعنى السداد فى الموعد المُحدد دون تأخير، قائلا: “من الممكن ان يتم النص على أن يؤدى التاجر اشتراك سنوى دون تجديد إن كان الهدف جمع الأموال”.

ومن ناحيته أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المعروض مُقدم من النواب وليس من الحكومة ،ورد عليه الدكتور على عبد العال قائلا: “بالنسبة للنواب القاعدة إن مشروعات القوانين حكومية لما لديها من إمكانيات مادية وفنية، والمفروض أن تتدخل الحكومة فى أعمال الصياغة أثناء مناقشة المشروعات باللجان النوعية، وملاحظة الصياغة ذكرتها فى العديد من مشروعات القوانين سابقا”.

كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي بتعديل بعض أحكام رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، من خلال قصر عمل اللجان على منازعات محددة. 

وانتظم مشروع القانون، حسبما وافقت اللجنة فى 4 مواد رئيسية ونصت المادة الأولى علي تعديل عبارة “لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها”، إلى ” لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها”، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000.

وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفى مقدمتها المادة الأولي، ليكون عمل لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على ” أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأى سبب من الأسباب”.

ووافقت اللجنة علي (المادة الثانية)، بتعديل تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات والتى تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص فى القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفى حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.

وجاء تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولي، لينص على أنه فيما عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه. 

ورفضت اللجنة تعديل المادة السادسة فى فقرتها الأولي من مشروع قانون الحكومة والتي تستحدث آلية تحدد قيمة طلب التوفيق فى المنازعات مع الابقاء علي النص القائم بالقانون. 
                             

وجاء تعديل المادة التاسعة لتنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق فى المنازعات على نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة وتنص المادة (9)، على أن تصدر اللجنة  قراراتها مسببة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 100 الف جنية، وذلك  فى ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة طرفى المنازعه. 

فإذا كانت قيمة المنازعة تزيد على 100 ألف جنية وتقل عن مليون جنية أو غير قابلة للتقدير، تصدر اللجنة توصية مسببة بالرأى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتعرض التوصية خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها على السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية والطرف الأخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر وتكون له قوة السند التنفيذى فإذا كانت قيمة المنازعة مليون جنية فأكثر يكون اعتماد التوصية من وزير المالية. 

فيما نصت المادة العاشرة فى فقرتها الأولى بمشروع القانون على أنه يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة القرار أو التوصية أو لم تعتمد التوصية خلال المدد المنصوص عليها او إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدد المحددة أو انقضت هذه المدة دون ان يبدى الطرفان أو إحداهما رأيه بالقبول أو الرفض ولا يترتب على ذلك وقف التنفيذ إلا أذا أمرت المحكمة بذلك. 

وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

ويأتى تعديل المادة الحادية عشر بحذف بعض المنازعات المستثناة من نطاق تطبيق المادة وهى المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، لاسيما مع ما تضمنه المشروع من قصر نطاق تطبيقه على منازعات لا يتصور أن تكون مواطن الحذف جزء منها، وإضافة لفظ “التوصية” بعد لفظ القرار بالنظر لما أورده المشروع من اختصاص لجان التوفيق بإصدار توصية.

وبالنسبة للمادة الثالثة من مشروع القانون فإنها نصت على إلغاء والمادة العاشرة مكرراً والمادة الثانية عشر من القانون الحالي، وذلك فى ضوء التعديلات الجديدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!