أخبار مصرعاجل

المفتي: الشريعة وردت فيها الأدلة التي تؤكد رجاحة عقل المرأة

المفتي: حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» واقعة عين لا يستدل بها على غيرها

المفتي: الشريعة وردت فيها الأدلة التي تؤكد رجاحة عقل المرأة

المفتي: الشريعة وردت فيها الأدلة التي تؤكد رجاحة عقل المرأة
المفتي: الشريعة وردت فيها الأدلة التي تؤكد رجاحة عقل المرأة

كتب : وراء الاحداث

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: لقد وردت في الشريعة الإسلامية جملة من الشواهد والأدلة تشير إلى رجاحة عقل المرأة لا سيما في الأمور الجسام والقضايا المصيرية.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلٍّ منهما؛ فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة، وأعلى قدرها ورفع شأنها وجعل لها ذمة مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن الأصل في الإسلام المساواة بين المرأة والرجل إلا في حالات مخصوصة محددة تُلتمس في مظانها، استدعتها حِكَم بالغة، ومصالح محققة.

وتابع: وقد جاء الخطاب القرآني عامًّا من غير تفرقة بين الرجال والنساء في كثير من المبادئ التي تدور حول دور الولايات العامة والتي يتحقق الغرض منها، كالخطاب القرآني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [التوبة: 71]، والخطاب القرآني بالتوصية بالحق والصبر؛ قال تعالى: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: 1 – 3]، والخطاب القرآني بالأمر بالمشاورة من غير تفريق بين الرجال والنساء؛ قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]، كما رأينا من سير أمهات المؤمنين والصحابيات رضوان الله عليهن كيف كان لهن دور في سياسة الدولة المسلمة؛ من ذلك موقف أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عندما استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية.

وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن ما يثيره البعض من محاولات لتشويه هذه المساواة بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من نقص يعتري النساء في العقل والدين فهو غير صحيح، ولا يؤثر على المساواة بين الرجل والمرأة من قريب أو بعيد؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر هذا النقص في الحديث بنفسه، وأنه يتعلق بما يعتريها من نسيان؛ ولذا جعل الله شهادتها نصف شهادة الرجل، وما يعتريها من عادة شهرية تمنعها من الصلاة والصيام، ولا لوم على النساء فيه؛ لأنه لا يد لهن فيه.

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنه يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية وقاضية ما دامت أهلًا لذلك ما دامت تستطيع التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وجدوا، وما دام ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية؛ فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام، والأخذ على يد الفساد والمفسدين.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، في معرض رده على سؤال عن حكم تولي المرأة للقضاء مضيفًا فضيلته أن تولِّي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية إذ تقرِّر ذلك لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه، وهناك مواقف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض فيها على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له.

وأوضح فضيلة المفتي أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز تولي المرأة للولايات العامة والقضاء؛ كالطبري وابن حزم وهي رواية عن مالك، وأجاز الإمام أبو حنيفة وأصحابه للمرأة أن تلي القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه، أي: في غير الحدود والقصاص، وقد سارت دار الإفتاء المصرية على درب من قال بجواز تولي المرأة للقضاء.

وأشار فضيلته إلى أنه لا يصحُّ الاستدلال على عدم جواز تولي المرأة المناصب العامة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» “صحيح البخاري”؛ لأن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوص، وهو ما يُعرف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين؛ وهي الحادثة أو النازلة المختصة بمُعَيَّن، والأصل في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيَّن الذى وقعت لأجله، فلا تعمُّ في حكمِها غيرَه، وكما تقرر في علم الأصول أن: “وقائع الأعيان لا عموم لها”؛ ومن ثمَّ فإن هذا الحديث الشريف واقعة عين، لا يُسْتَدَلُّ بها على غيرها أصلًا.

وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن هذا الحديث الشريف يُستدل به على واقعة عين لا عمومَ لها؛ وذلك لأنه ورد على سبب خاص في سباق وسياق ولحاق معين، لا يستقيم في بداهة العقل حملُه على وجه العموم، وقد تعرَّض لسبب وروده الخاص العلامة ابن الجوزي فقال: سبب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا: أنه لما قَتَل شيرويه أباه كسرى، لم يملك سوى ثمانية أشهر، ويُقال ستة أشهر، ثم هلك، فملك بعده ابنه أردشير، وكان له سبع سنين فقُتِل، فملكت بعده بوران بنت كسرى، فبلغ هذا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»؛ وكذلك كان، فإنهم لم يستقم لهم أمر.

وذكر فضيلته أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا علِم بولاية المرأة؛ أخبر أنَّ هذا علامةُ ذهاب ملكهم وتمزُّقه، إجابةً لدعوته عليهم؛ مصداقًا لقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب: 57]؛ ومن ثمَّ فلا يُعَدُّ ذلك إخبارًا عامًّا منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن كل قوم يُوَلُّون امرأةً عليهم أنهم لا يُفلحون.

وأكد فضيلة المفتي أن القوانين المعمول بها في الدولة أصلها رأي معتبر عند العلماء، حيث إن هذه القوانين الملزمة بأمر ولي الأمر، مبنية على أقوال أهل العلم، ومن المعلوم أنَّ “حكم الحاكم يَرْفع الخلاف”، وأنَّ “لولي الأمر تقييد المباح”، وأنَّ له أن يتخيَّر في الأمور الاجتهادية ما يراه محقِّقًا للمصلحة.

واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حواره بالتأكيد على أن استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام لا تؤدي إلى الفطر، وذلك بعد بحث المسألة مع الأطباء المتخصصين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!