برلمانعاجل

“الشيوخ” يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن الرقابة على مراحل تداول القطن ... يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

“الشيوخ” يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

"الشيوخ" يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث
“الشيوخ” يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

ويأتي مشروع القانون ضمن عدد من مشروعات القوانين أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مؤخرا، لأخذ رأيه فيها طبقا للمادة 249 من الدستور.

وجاء مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتا إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات”.

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضى المحكمة – فضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها – بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لاتزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمواقع الإلكترونية التى يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة ” 242″مكررا (أ) لتنص على “يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر”.

فى سياق متصل وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع بتعديل قانون الرقابة على مراحل تداول القطن.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن، بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.

كما يهدف إلى بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها.

ونصت التعديلات على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.. وعقب الموافقة النهائية، رفع رئيس المجلس الجلسة العامة إلى، غد الاثنين، في تمام الساعة 11 ظهرا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!