برلمانعاجل

“الشيوخ”يستكمل مناقشات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

رئيس الشيوخ : قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يستفيد منة من سبق التقدم بطلبات فى الفترة الماضية .. الغاء 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء و11 مخالفة لا يجوز فيها التصالح في القانون الجديد و يرفض تغيير أماكن جراجات السيارات إلي سكني او محال ولأول مرة جلسة ثالثة عن مشروع قانون مخالفات البناء بالشيوخ

“الشيوخ”يستكمل مناقشات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

"الشيوخ"يستكمل مناقشات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
“الشيوخ”يستكمل مناقشات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

كتب : وراء الاحداث

مجلس الشيوخ يناقش مواد مشروع القانون ويصفون قانون التصالح في مخالفات البناء بأنه “قانون إصلاح”، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن أي مميزات سيتم النص عليها فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يجب أن يستفيد منها كل ما سبق من مخالفات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ امس  أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

وأوضح أنه أي ميزة جديدة سيتم النص عليها ولم تكن موجودة من قبل، سوف يستفيد منها من سبق وتقدم بطلب للتصالح و تنطبق عليه الشروط

توضيح رئيس المجلس، جاء بناء على استفسارات بعض الأعضاء بشأن موقف من سبق لهم تقديم طلبات التصالح من الامتيازات الجديدة في التعديل بالقانون.

يشار إلى أن النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طالبت ضرورة التعامل مع قانون التصالح بمخالفات البناء على أنه “قانون استثنائي” لمعالجة المخالفات الموجودة حاليا.

وشدد النائبة، على ضرورة ألا يكون القانون ممتد لما سيتم من مخالفات في الفترة المقبلة، لاسيما وأن هذه المخالفات أثرت بشكل كبير على التراث المعماري في مصر.

أجاز مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى ناقش مجلس الشيوخ فى جلسته امس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى ناقش فيها مواد مشروع القانون بعد اعلان الموافقة عليه من حيث المبدا بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وهى:

مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

2- والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4-وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

5- وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6- وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

7- وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.

8- وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات”، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

كما أجاز المشرع التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع.

أكد هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بأنه “قانون إصلاح”، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط.

وأوضح خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن نحو 80% من البناء في مصر بدون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 مليون مخالفة، مشيرا إلى أن التعديل في هذا القانون يساهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.

وأشار إلى إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضلا عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات، مطالبا بتخصيص 20% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليا، متوقعا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.

وأشار سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر.

وطالب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليا وصل في بعض المناطق العشوائية لنحو ألفين جنيه للمتر في التصالح.

وأكد النائب محمد السباعي، أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق هيبة الدولة في مواجهة البناء العشوائي، ومصلحة المواطن في توفير السكن الآمن.

وقال النائب أحمد صلاح الطاروطي: ملف التصالح أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، لافتا إلى أن هناك اتجاه لدوى الدولة لمواجهة البناء غير المخطط.

وتابع: على الرغم من تعديلات القانون في وقت سابق، إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع شهدت العديد من الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بالمناطق المحرومة من التصالح

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الواردة تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة في التصالح بمخالفات البناء.

وشددت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة ألا يكون القانون ذريعة للأبد في التعامل مع أي مخالفات، مشيرة إلى أن التعديلات الحالية تستهدف التيسير على المواطنين.

أعلن الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ، مؤكدا أنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة.

وأشار خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع “بالحصول على الدية بعد قتل القتيل”.

وأوضح الجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق، متابعا: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجرية وحكمة السياسة.

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.

جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.

واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: مادة (٢):

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1.    تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2.    التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.

3.    التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4.    المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ.    أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
‌ب.    ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
‌ج.    ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
‌د.    موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5.    المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ.    ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب.    ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6.    تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7.    البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8.    تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ.    ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.
‌ب.    أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9.    تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

10.    البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ.    الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
‌ب.    المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
‌ج.    الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

11.    المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

كما قرر مجلس الشيوخ عقد جلسة ثالثة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!