برلمانعاجل

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون تنظيم السجون

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية
البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد حسم البند 6 من المادة الثانية المنظمة للبيانات التي لا تسرى عليها أحكام القانون بالتوافق بين الحكومة والبنك المركزي. وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين توافر النصاب القانوني، لكونه أحد التشريعات المكملة للدستور.

ويأتي مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويتواكب مشروع القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.

كما وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المصرية، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.

وأوضح مجلس النواب المصري،  أن مشروع القانون يهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطىي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسيل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمنصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.

وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المصرية، مادة جديدة برقم (52 مكررا)، نصها الآتي:

“لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015”. 

كما ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكررا أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!