عاجل

الحبس عام وغرامة 10 آلاف جنيه لتأجير عقار دون إخطار الشرطة.. مشروع جديد بقانون الارهاب

حول زواج القاصرات.. عقوبات رادعة للأب والمأذون في قانون الأحوال الشخصية الجديد

الحبس عام وغرامة 10 آلاف جنيه لتأجير عقار دون إخطار الشرطة.. مشروع جديد بقانون الارهاب

الحبس عام وغرامة 10 آلاف جنيه لتأجير عقار دون إخطار الشرطة.. مشروع جديد بقانون الارهاب

الحبس عام وغرامة 10 آلاف جنيه لتأجير عقار دون إخطار الشرطة.. مشروع جديد بقانون الارهاب

كتب : وراء الاحداث

جاءت تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 هادفة إلي مواجهة العناصر الإرهابية التي تهدد أمن البلاد وسد مختلف الطرق التي تسهل لهم ارتكاب جرائمهم الخبيثة، فضلا عن تشديد الرقابة على تأجير العقارات السكنية التي يتخذونها حاليا كمقر لتخزين أسلحتهم وأدواتهم بجانب الإيواء لذويهم كي يتمكنوا من عقد اجتماعاتهم.

ويتمثل اختباء العناصر الإرهابية بالوحدات السكنية المؤجرة والانتقال من مسكن إلي آخر في مدة زمنية قصيرة، من أبرز الحيل التي يسلكها مجموعات الخارجون عن القانون ، مما يصعب الأمر علي قوات الأمن من كيفية  رصدهم للقبض عليهم؛ ومن ثم وجد اتجاه من  قبل الحكومة علي إجراء هذه التعديلات ويأتي ذلك أيضا علي غرار مناقشة مجلس النواب لمشروعات القوانين التي لم يتم حسم أمرها بالفصل التشريعي السابق وأصدر مجلس الوزراء قرارا بعودة عرضها بالفصل التشريعي الثاني.

ونص مشروع القانون على إضافة ( مادة برقم 33 مكرر) لتنص على: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24  ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

 ويلتزم أيضا أي مؤجر لأي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة  في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام وفقا لمشروع القانون.

وكانت  اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قد وافقت، خلال أحد اجتماعاتها في فبراير الماضي، علي مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كما اكتفت اللجنة بتقريرها السابق الذي تم إصداره بأحد اجتماعاتها بالفصل التشريعي الأول.

من ناحية اخرى تبذل الدولة جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، التي تنتشر في محافظات الصعيد والدلتا للفتيات اللاتي لم يبلغن سن ال18 عاما، ولذا حرصت الحكومة من خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمته للبرلمان على وضع عقوبات رادعة لزواج القاصرات سواء على ولي الفتاة أو المأذون.

ونظم باب العقوبات في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة “أ” من المادة “58” من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!