أخبار مصرعاجلمجتمع مدنى

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص

غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.. عقوبة تشغيل عمال عن طريق مقاول بقانون العمل

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص

كتب : وراء الاحداث

نصت المادة (242) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما اصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.

ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:

(أ)الوزارةالمختصة.

(ب)الوزارات والهيئات العامة.

(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

ونصت المادة (21)، على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.

فى سياق متصل حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات إعلان المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، عن الوظائف الشاغرة، ووضع عقوبات على صاحب العمل في حال تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

ونعرض في السطور التالية ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق قانون العمل.

المادة (15)
-يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة –  على حسب الأحوال – بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها. وعليه خلال 30 يوما من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
-على صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(أ)ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة الأولى.
(ب)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.
(ج)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.
المادة (16)
-لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف. 
-لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
-يجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل والقرار المشار إليه.

-قانون العمل (عقوبات)

المادة (239):
-يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
-يكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها. 
المادة (240):
-يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!