برلمانعاجل

التفاصيل الكاملة لمشروع تعديل قانون مجلس النواب ويقر تعديلات جديدة على قانون «سكك حديد مصر‎»

النواب يوافق نهائيا علي تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‎ تعديلات قانون الآمراض المعدية‎

التفاصيل الكاملة لمشروع تعديل قانون مجلس النواب ويقر تعديلات جديدة على قانون «سكك حديد مصر‎»

التفاصيل الكاملة لمشروع تعديل قانون مجلس النواب ويقر تعديلات جديدة على قانون «سكك حديد مصر‎»
التفاصيل الكاملة لمشروع تعديل قانون مجلس النواب ويقر تعديلات جديدة على قانون «سكك حديد مصر‎»

كتب: وراء الاحداث

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك بشكل نهائي، وذلك بعد موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء وقوفا، واعتراض ٧ نواب فقط 

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019.

وأضافت على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نهائيا وبأغلبية الثلين.
 
ووافق المجلس على تعديل تقدم به النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بعد إعادة مداولة، وجاء التعديل استجابة لملاحظات مجلس الدولة بشأن الفقرة الأولى من 7 مكررا من المشروع، حيث لم تتضمن النص على أيلولة الناتج عن تخصيص الأصول والأراضى بالمنفعة العامة، وجاء التعديل بإضافة نص يسمح بأيلولة الحصيلة لتنمية موارد الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
 
ويستكمل مشروع القانون المقدم من الحكومة باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعى غير المبرر فى طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
 
كما جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها فى المبانى والمنشآت المستخدمة فى التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
 
ويستهدف مشروع القانون السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية.
 
كما يستهدف مشروع القانون تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية .

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، نهائيا.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.

وأشار تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون، أنه بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتى يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التى تجرى على هذه العقود.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وأنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التى تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة فى قانون التجارة، ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه .

كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال ،على تعديلات قانون الآمراض المعدية نهائيا ،وذلك بعد ادخال تعديلات فى الصياغة على عددا من مواده .

يهدف مشروع القانون، إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر.

وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي.

ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

كان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قد أجرى إعادة مداولة على عددا من المواد ،بناء على طلب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة ومقدم المشروع بالتعديلات .ووافق المجلس على التعديلات والتى تهدف إلى ضبط الصياغة .

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!