برلمانعاجل

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون”تقسيم دوائر “انتخابات النوب”

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد بتعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق ويوافق على مجموع مواد مشروع قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون”تقسيم دوائر “انتخابات النوب”

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون"تقسيم دوائر "انتخابات النوب"
البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون”تقسيم دوائر “انتخابات النوب”

كتب: وراء الاحداث

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين “أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس” بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ومشروع قانون مقدم من النائب سلامه الرقيعي وآخرين واقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفي كامل في ذات الموضوع، وأعلن رئيس المجلس إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته.

ويشمل مشروع القانون أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرافقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة:

المادة (1): تقضي المادة بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

المادة (2): تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

المادة (3): جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة.

المادة (4): تقضي بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (5): وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ووفقا للمادة (/102 الفقرتين الأولى والثالثة): يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. 

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم /الاثنين/، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وعرضه على مجلس الدولة لأخذ الرأي النهائي عليه.

كان مجلس النواب قد أحال فى 15 أغسطس الجاري، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، إلى لجنة النقل والمواصلات، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء الهيئة القومية للأنفاق باعتبارها أحد المرافق العامة التى يستلزم منحها المزيد من الصلاحيات التي تمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه.

كم يستهدف تعديل القانون منح مرونة وحرية للهيئة القومية للأنفاق لدى ممارستها لدورها واستثمار أموالها من خلال أنشطة اقتصادية تسهم في تغطية مصروفات تشغيل وصيانة المشروعات التابعة لها خارج الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تفعيل الاختصاصات والصلاحيات التي استحدثت للهيئة القومية للأنفاق بموجب القانون رقم 33 لسنة 2018 الذي أدخل بعض التعديلات على قانون انشاء الهيئة، والاتساق مع متطلبات جهات التمويل الأجنبية التي تتعامل مع الهيئة القومية للأنفاق.

وجاءت تعديلات القانون على النحو التالي: (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار اليه، النص الآتي: المادة الأولى: الهيئة القومية للأنفاق، هيئة عامة اقتصادية مقرها مدينة القاهرة تتبع وزير النقل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. (المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. 

ثموافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائب خالد حنفي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والنائبة هبة هجرس وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمي “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

كما نص مشروع القانون على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب مشروع القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

ويشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوا، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التضامن الاجتماعي ” نائب الرئيس”، وممثل عن وزارة الصحة والسكان، وممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل عن وزارة المالية، وممثل وزارة الشباب والرياضة، وممثل عن وزارة القوى العاملة، وأحد مستشاري مجلس الدولة، وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة. كما يضم تشكيل مجلس الإدارة شخصين من الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة، على أن يستعين المجلس بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب مشروع القانون، يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ونص مشروع القانون على أن يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، كما يحق لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس الصندوق أو أربعة من أعضائه دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

وينص مشروع القانون على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، إلى جانب المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يختص الصندوق بالعمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل، فضلا عن التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.

ونص مشروع القانون على فرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم رخصة السلاح، ورخصة القيادة بجميع أنواعها، ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها. كما يشمل الرسم الإضافي رسوم الخدمات الخاصة بطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، إلى جانب طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، على أن تؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه إلى الصندوق.

ونص مشروع القانون على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي: مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها، على أن يتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتوريدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

ونص مشروع القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة، وحصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون، وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والتبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

وبحسب مشروع القانون، تعد أموال الصندوق أموالا عامة ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.

كما نص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

ونص مشروع القانون على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون وتقضي المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!