برلمانعاجل

البرلمان يوافق على أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للدولة

البرلمان يوافق على إلغاء باب التحكيم الاجبارى بقانون القطاع العام ...تعديلات بقانون العقوبات تخص"النفقة"

البرلمان يوافق على أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للدولة  

البرلمان يوافق على أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للدولة  
البرلمان يوافق على أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للدولة

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا بالأغلبية (لا تقل عن الثلث) على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وطبقا لمشروع القانون، تكون النسب كالتالى:

-5% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه.

-10% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه.

-15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.

مع إعفاء الحسابات والصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ 5 ملايين جنيه فما دونه.

كما استثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة الأولى منها حسابات كل من: (المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، المستشفياتالجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعي ، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم ).

قضت المادة الثانية بأنه استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤولإلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها(10 % ) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كلياً أو جزئياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

ألزمت المادة الثالثة الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العملبهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

وأرجع تقرير اللجنة المشتركة التى ناقشت مشروع القانون (الخطة والموازنة) تقدم الحكومة بمشروع القانون أسوة بما تم في العامين الماليين السابقين، لافتا إلى أنه سيتم هذا العام أيلولة نسب مختلفة مع المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون – حال إقراره – وفقاً للأرصدة القائمة؛ والتي تقدر بنحو 31.7 مليار جنيه، نحو 4.2 مليارجنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 % ) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.

كما وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء ووقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .

وتم الأخذ بملاحظة مجلس الدولة الذي راجع مشروع القانون والذى تضمن وجوب أخذ رأي كل من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة في المشروع، لما تضمنه المشروع من أمور متصلة بشئون جهتي القضاء العادي ، وكذلك ضرورة النص على استمرار نظر المنازعات التي أقيمت قبل العمل بأحكام المشروع – عقب صيرورته قانوناً- أمام هيئات التحكيم إلى أن يفصل فيها، دون النص على خضوعها للأحكام والإجراءات السارية قبل نفاذه، يثير إشكالية لدي هيئات التحكيم في تحديد القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها على منازعات التحكيم المنظورة أمامها خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون وحتى الفصل فيها وذلك بالنسبة للمنازعات التي لم يطلب الأطراف إحالتها للمحكمة المختصة، في ضوء أن المادة “الأولى” من مشروع القانون تقضي بالغاء الباب السابع من القانون والذي ينظم قواعد وإجراءات نظر منازعات التحكيم أمام تلك الجهات ، وأن النص بصياغته التي وافق عليها المجلس لم يعالج الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ وغيرها من طلبات التفسير والإغفال وتصحيح الخطأ المادي بالنسبة للأحكام الصادرة من هيئات التحكيم قبل العمل بأحكام مشروع القانون المعروض.

ويهدف مشروع القانون، إلى إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

ويتضمن مشروع القانون من 3 مواد، فقط، وتنص المادة الأولى، على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، فيما نصت المادة الثانية بعد تعديلها بحذف الفقرة الثانية منها منعًا للتناقض أو التضارب بينهم ليأتى نص المادة المٌعدلة على أن “يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم“.

أما المادة الثالثة، هى مادة الإصدار، وتنص على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وفى شأن أخر وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال بأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

وقرر المجلس الأخذ بملاحظة مجلس الدولة على مشروع القانون وهو وضع اشتراط شكوى من صاحب الشأن المتضرر لٌرفع الدعوى على دافع النفقة ؛ والذى برره فسم الفتوى والتشريع بالمجلس بأنه تحقيقا للاتساق والنجانس مع المادة 76 مكرر من قانون تنظيم التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية ، ودرءا لعدم الدستورية، وعلق عبد العال ” عدم وضع الاشتراط الذى كان فى الصياغة الأولى لا تعنى وجود شبهة عدم الديستورية، لكن أخذا بالاحوط نقترح هذا التعديل“.

وينص مشروع القانون على “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!