برلمانعاجل

رفع جلسات النواب لـ14مارس بعد إقرار تأجيل تعديلات الشهر العقاري‎ نهائيا حتى يونيو 2023

بعد موافقة البرلمان عليه.. ننشر نص قانون تنظيم وتجميع بلازما الدم

رفع جلسات النواب لـ14مارس بعد إقرار تأجيل تعديلات الشهر العقاري‎ نهائيا حتى يونيو 2023

رفع جلسات النواب لـ14مارس بعد إقرار تأجيل تعديلات الشهر العقاري‎ نهائيا حتى يونيو 2023
رفع جلسات النواب لـ14مارس بعد إقرار تأجيل تعديلات الشهر العقاري‎ نهائيا حتى يونيو 2023

كتب : وراء الاحداث

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد وقف المناقشات بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري، بعد الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون. 

ووافق المجلس، على إحالة تقارير موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى، للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ويعاود المجلس الانعقاد، يوم 14 مارس المقبل، لاستكمال مناقشة المدرج على جدول أعمال المجلس.

وقبيل رفع الجلسة، داعب رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: مستعجلين ليه؟.. لسه مخلصناش فيه حصة سابعة”.

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي ،على تأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري، حتي 30 يونيو 2023، وعدم الربط بين التسجيل بالشهر العقاري وأداء ضريبة التصرفات العقاري، مع  التأكيد علي ضرورة أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمنظومة الشهر العقاري،  والتنسيق بشأن إلغاء نسبة الـ1% المقرره بقانون نقابة المحامين لصالح النقابة بشأن شهر العقود.

جاء ذلك بالجلسة العامة حيث مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الذي تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإرجاء العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 بما يكفل لمجلس النواب مزيد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه من خلال متابعة ودراسة الأثر التشريعي للقانون والتحقق من توافر عناصر الأمن القانوني والقضائي المصاحب لتطبيقها وذلك بحضور ممثلي الحكومة  والخبراء والمتخصصين فضلا عن الاستماع للمواطن المصري الذي سيق على عاتقع عبء الالتزام بالقانون ونظرا لما أفرزه الواقع العملي من ردود الأفعال الواسعة بالتزامن مع قرب تطبيق أحكامه اعتبارا من 4مارس من سنة 2021 حيث تضمن حكما مفاداه امتناع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عن تقديم خدمات نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بمكاتب الشهر العقاري.

تقرير التشريعية تضمن  مشروع  القانون المقدم من  الأغلبية بحزب مستقبل وطن بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مما يخلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في اقتضاء الضريبة على التصرفات العقارية والتى يتصل علمها بها عند واقعة شهر التصرف وبين حق المتصرف إليه في استكمال إجراءات الشهر بمجرد سدادها وذلك نظر للإشكاليات التى أثيرت بشأن تطبيق المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تفرض علي الصترفات العقارية يواقع 2.5 %من قيمة التصرف، والتى يلتزم بسدادها المتصرف، إلا أن المتصرف إليه عادة ما يكون  هو الطرف الأكثر حرصا علي إتمام عملية التسجيل على خلال المتصرف إلا أنه بدون سداد المنصرف لهذه الضريبة يكون هناك حائل بين المصترف إليه سداد هذه الضريبة لحساب الممول المتصرف مع تسهيل سدادها له لتكون على ثلاثة أقساط متساوية القيمة تسدد خلال سنة مع أحقيته في الرجوع على المتصرف بما سدده.

جاء أيضا استكمال المنظومة التيسير عن كاهل المواطنين لحين دراسة منظومة الشهر العقاري وربطها بتقديم الخدمات العامة والخدمات الخاصة بالمرافق، فقد تم حذف القيد الوارد بالمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه والذي يلزم شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات بعدم تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية على العقار.

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا (وقوفا) على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. 

وكان المجلس قد وافق الأحد الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشات بين النواب بحضور وزيرة  الصحة الدكتور هالة زايد.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الخميس 24 من نوفمبر 2020 مشروع قانون مقدماً من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب :

(المادة الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على عمليات الدم، وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها واستيرادها وتصديرها.

(المادة الثانية)

 يُلغى القانون رقم 178 لسنة 1960 بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبي، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

  (المادة الخامسة)

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

                                                                                   رئيس مجلس الوزراء

                                                                         (دكتور/مصطفي كمال مدبولي)

قانون تنظيم عمليات الدم

وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

الفصل الأول

التعريفات

مادة (1):

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصحة.

الوزير المختصة: الوزير المختص بشئون الصحة.

عمليات الدم: جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.

البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع.

مشتقات البلازما: مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!