برلمانعاجل

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية‎

البرلمان يوافق نهائياً على قانون المراقبة الشرطية‎

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية‎

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية‎
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية‎

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثين أعضاء المجلس وقوفا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من ائتلاف “دعم مصر”.

وبموجب القانون الجديد تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة.

وشمل تقسيم المقاعد الفردية على النحو التالي: محافظة القاهرة 19 دائرة ،محافظة الإسكندرية 6 دوائر، ومحافظة بورسعيد دائرتين، ومحافظة الإسماعيلية 3 دوائر، محافظة السويس دائرة واحدة ،ومحافظة القليوبية 6 دوائر، ومحافظة الشرقية 8 دوائر، محافظة الدقهلية 10 دوائر، ومحافظة دمياط دائرتين، ومحافظة كفر الشيخ 4 دوائر، ومحافظة الغربية 7دوائر، ومحافظة المنوفية 6 دوائر، ومحافظة البحيرة 9 دوائر، ومحافظة الجيزة 12 دائرة، ومحافظة بني سويف 4 دوائر، ومحافظة المنيا 6 دوائر، ومحافظة أسيوط 4 دوائر، ومحافظة سوهاج 8 دوائر، ومحافظة قنا 4 دوائر، ومحافظة الأقصر 3 دوائر، ومحافظة أسوان 4 دوائر، ومحافظة مطروح دائرتين، ومحافظة الوادي الجديد دائرتين، ومحافظة البحر الأحمر 3 دوائر، ومحافظة شمال سيناء دائرتين، ومحافظة جنوب سيناء دائرتين.

وقسمت الدوائر الانتخابية للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية لنحو 4 دوائر وشملت:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعد

تضم “القاهرة 31 مقعدا، والقليوبية 14 مقعدا، الدقهلية 17 مقعدا، والمنوفية 13 مقعدا، والغربية 16 مقعدا، وكفر الشيخ 9 مقاعد.

دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وعددها 100 مقعد

وشملت الجيزة 23 مقعد، والفيوم 9 مقاعد، وبني سويف 8 مقاعد، المنيا 14 مقعدا، وأسيوط 11 مقعد، والوادي الجديد  2 مقاعد، وسوهاج 13 مقعد، وقنا 9 مقاعد، والأقصر 4 مقاعد، وأسوان 4 مقاعد، والبحر الأحمر 3 مقاعد.

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدير أمن الشرقية وعددها 42 مقعد

وشملت الشرقية 21 مقعدا، ودمياط 6 مقاعد، وبورسعيد مقعدين، والإسماعيلية 4 مقاعد، والسويس مقعدين، وشمال سيناء 5 مقاعد وجنوب سيناء مقعدين .

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وعددها 42 مقعد

وشملت “لإسكندرية 17 مقعدا، والبحيرة 20 مقعدا، ومطروح 4 مقاعد

وينص لقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية ، بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة.

وتؤكد فلسفة مشروع القانون المعروض، أن التعديل الوارد بمشروع القانون جاء في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.

وجاء مشروع القانون مواكباً لما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:مادة 2:
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

المادة الثانية:
استبدلت بعبارة “للمحافظ أو المدير” عبارة “لمدير الأمن” الواردتين بالمادتين (8)، و (9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي “البوليس”، و”بوليس” لفظي “الشرطة”، و “شرطة” أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.

المادة الثالثة:
ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.

المادة الرابعة:
نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!