تضمن قانون المحاماة، الذى وافق مجلس النواب على تعديله فى دور الانعقاد الرابع مواد مستحدثة تنص على إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية واعتبار اجتيازها شرط من شروط القيد بالنقابة، بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.
كما استحدث القانون مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
وهذا هو نص المواد التى تم استحداثها:
مادة” 230″
تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ووتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية
ومع عدم الإخلال بحكم المادة” 13″ من هذا القانون لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021
مادة “231”
يكون للاكاديمية مجلس ادارة يتولى اعمالها لمدة اربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز ان يعين فى مجلس الادارة اربعة اعضاء على الاكثر من اعضاء مجلس النقابة العامة
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة للاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والادارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها